قانون الغاء قانون المنشأة العامة للاسكان الصناعي رقم (18) لسنة 1982

      التعليقات على قانون الغاء قانون المنشأة العامة للاسكان الصناعي رقم (18) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المنشأة العامة للاسكان الصناعي رقم (18) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-02-02 00:00:00

قانون
الغاء قانون المنشأة العامة للاسكان الصناعي
رقم (160) لسنة 1977 المعدل

مادة 1
ترتبط المنشأة العامة للاسكان الصناعي بالمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتخضع لأحكام القانون رقم (46) لسنة 1980 وتعتبر احدى منشآتها.

مادة 2
تبقى للمنشأة جميع الحقوق والالتزامات والمهام والواجبات والموجودات والمنتسبين ورأسمالها بعد ارتباطها بالمؤسسة.

مادة 3
يلغى القانون رقم (160) لسنة 1977 المعدل.

مادة 4
لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

(الاسباب الموجبة)
نظراً لحاجة القطاع الصناعي الاشتراكي في القطر لاسكان منتسبيه بالقرب من المعامل الصناعية القائمة او التي تحت التنفيذ، ولأهمية ارتباط المشاريع السكنية بالمشاريع الصناعية ولتوفر الامكانات اللازمة لتحقيق ذلك لدى المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي ولغرض ايجاد علاقة تنظيمية تمكن المنشأة العامة للاسكان الصناعي من الاستفادة من خبرات المؤسسة المذكورة باعتبار ان الاسكان الصناعي جزء مكمل للمشاريع الصناعية.
فقد شرع هذا القانون.