عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (12) لسنة 1980 بشأن العمال الزراعيين والتوصية العربية رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنمية وحماية القوى العاملة في قطاع الزراعة رقم (16) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-30 00:00:00
قانون
تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (12) لسنة 1980
بشأن العمال الزراعيين والتوصية العربية رقم (4)
لسنة 1980 بشأن تنمية وحماية القوى العاملة
في قطاع الزراعة
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل العربية رقم (12) لسنة 1980 بشأن العمال الزراعيين والتوصية العربية رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنمية وحماية القوى العاملة في قطاع الزراعة التي اقرها مؤتمر العمل العربي في دورته الثامنة المنعقدة في بغداد في آذار 1980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذاً لأحكام المادة الرابعة من الميثاق العربي للعمل بشأن موافقة الدول العربية على ان تعمل على بلوغ مستويات مماثلة في التشريعات العمالية وتطبيقاًً للمادة الثالثة من دستور منظمة العمل العربية التي تنص على ان من بين اهدافها توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية كلما امكن ذلك.
وايماناً بضرورة النهوض فنياً واقتصادياً واجتماعياً بالعمال الزراعيين في عملهم ومعيشتهم باعتبارهم يشكلون دعامة الانتاج والاقتصاد القطري والقومي.
فقد شرع هذا القانون.