عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (14) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-28 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع عليها في بغداد في 11 – 12 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تعزيزاً لأواصر الصداقة بين الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية وتوثيقاً لتعاونهما الاقتصادي المشترك فقد اعدت هذه الاتفاقية ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.