عنوان التشريع: قانون تنظيم الضرائب والرسوم المفروضة على البيرة رقم (9) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-16 00:00:00
مادة 1
تلغى جميع الضرائب والرسوم المفروضة على البيرة المنتجة في معامل منشآت القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط ومستلزمات انتاجه بما فيها المكائن والادوات الاحتياطية ومواد التعبئة والتغليف.
مادة 2
يفرض رسم انتاج بواقع (215 / مائتان وخمسة عشر فلساً للتر الواحد) ولجميع الانواع.
مادة 3
يخصص حصيلة الرسم المفروض بموجب المادة الثانية من هذا القانون ايراداً نهائياً للموازنة العامة للدولة.
مادة 4
تسدد المنشآت العامة ومنشآت القطاع المختلط المشمولة بأحكام هذا القانون رسم الانتاج الى وزارة المالية عند البيع بأقساط كل ثلاثة اشهر حسب الكشوفات الفعلية المعدة من قبلها.
مادة 5
تفرض فائدة تأخيرية بنسبة 7 ٪ سنوياً وتحسب على اساس النمر لكل مبلغ يتأخر تسديده مدة (30) يوماً عن المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 6
تسدد المنشآت العامة ومنشآت القطاع المختلط المشمولة بأحكام هذا القانون المتراكم من الضرائب والرسوم قبل نفاذ هذا لقانون بالاتفاق مع وزارة المالية مع الاخذ بنظر الاعتبار الوضع المالي للمنشآت المعنية.
مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً في 1 – 1 – 1982.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة