قانون تصديق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية رقم (8) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية رقم (8) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية رقم (8) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-16 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 7 – 10 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تمتيناً للروابط الاخوية بين القطرين الشقيقين العراقي والمغربي وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما والمنبثقة عن المصلحة المشتركة والمصلحة القومية العليا. وحيث ان النقل البحري التجاري يعتبر من المستلزمات الاساسية في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما عقدت هذه الاتفاقية ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون.