عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولية رقم (7) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-14 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقع عليه بتاريخ 6 – 10 – 1980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان احكام المواد 12 – 30 – 31 – 32 – (أ) من اتفاقية شيكاغو الموقع عليها بتاريخ 7 – 12 – 1944 والمصادق عليها بالقانون رقم (6) لسنة 1947 واتفاقيات الطيران المدني الدولي الاخرى قد نصت على مسؤولية دولة التسجيل عن الطائرة التي سجلت فيها وتحمل علامتها تجاه الدول الاخرى او رعاياها سواء في حالات الايجار او الاكتراء او تبادل الطائرات او أي امور مشابهة، وبالنظر لانتقال الطائرة من سيطرة واشراف دولة التسجيل الفعلي او احد رعاياها الى الدولة الاخرى او احد رعاياها فقد رأت معظم هذه الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية ضرورية تعديلها بما ينسجم مع الواقع العملي وهو تحويل تلك المسؤولية او جزء منها بالاتفاق مع الدولة الاخرى، لكل هذه الاسباب شرع هذا القانون.