عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التكميلي بين العراق ومنظمة الامم المتحدة المتعلق بالمقر المؤقت للجنة الامم المتحدة لغربي آسيا الايسكوا رقم (6) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-14 00:00:00
قانون
تصديق الاتفاق التكميلي بين حكومة الجمهورية العراقية
ومنظمة الامم المتحدة المتعلق بالمقر المؤقت للجنة
الامم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا (الايكوا)
مادة 1
يصدق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة المتعلق بالمقر المؤقت للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا (الايكوا) الموقع في بغدد بتاريخ 22 – 12 – 1981.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة على عقد اتفاق تكميلي لاتفاق مقر اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الايكوا) على استعمال بعض المنشآت التي وضعتها الحكومة العراقية تحت تصرف اللجنة كمقر مؤقت لحين انجاز مقرها الدائم تمكيناً لها من ممارسة اعمالها. فقد تم التوقيع على الاتفاق التكميلي المذكور اعلاه بين حكومة الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة في بغداد بتاريخ 22 – 12 – 1981، ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.