قانون تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الاخرى رقم (4) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الاخرى رقم (4) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الاخرى رقم (4) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-12 00:00:00

قانون
تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول
المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني
الدول العربية الاخرى

مادة 1
تصدق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني العربية الاخرى التي اقرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره رقم 663 / د 23 بتاريخ 10 – 6 – 1974.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تحقيقاً لأهداف اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية وميثاق جامعة العربية وتمشياً مع روح اتفاقية استثمار رؤوس الاموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية وما تتيحه من امكانيات معاملة الاستثمارات العربية معاملة رأس المال الوطني واستكمالاً لنظام تسوية المنازعات بين الدول الاعضاء الذي نصت عليه اتفاقية انشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتأكيداً لرغبة الجمهورية العراقية في تعزيز اواصر الاخوة بين اقطار الدول العربية في خلق اداة عربية لتسوية المنازعات التي تنشأ بقين المستثمرين وبين سلطات وهيئات احدى الاقطار المتعاقدة.
لذلك شرع هذا القانون.