عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل العربية (14) لسنة 1981 بشأن حق العامل في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في احد الاقطار العربية رقم (3) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-02 00:00:00
قانون
تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (14) لسنة 1981
بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية
عند تنقله للعمل في احد الاقطار العربية
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل العربية رقم (14) لسنة 1981 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في احد الاقطار العربية التي اقرها مؤتمر العمل العربي في دورته التاسعة بمدينة بنغازي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في آذار 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذاً لأحكام المادة الثالثة من دستور منظمة العمل العربية التي تنص على ان من بين اهدافها توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية كلما امكن ذلك.
ولما كانت الاقطار العربية تسعى الى تحقيق الوحدة الشاملة لكي تجعل الوطن العربي وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة، وحيث ان احكام انظمة التأمينات تعتبر عاملاً رئيسياً لحماية افراد الطبقة العاملة العربية التي تشكل الدعامة الاساسية لبناء مجتمع الوحدة من جهة ولدورها الخلاق في المساهمة بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعربية من جهة ثانية.
وبغية تشجيع حرية تنقل العمال العرب في الاقطار العربية التي تنعكس بآثار ايجابية على كافة الاقطار العربية المصدرة والمستقبلة لليد العاملة.
فقد شرع هذا القانون.