عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن العربية رقم (2) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-02 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن العربية الموقعة في بغداد بتاريخ 11 – 11 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من العلاقات الاخوية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن العربية فقد تم توقيع اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن العربية في بغداد بتاريخ 11 – 11- 1981 ولأجل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.