عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالي رقم (143) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1981-12-30 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالي الموقع عليها بتاريخ 24 – تشرين ثاني – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ايماناً بضرورة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الاقطار النامية عموماً ودول عدم الانحياز خصوصاً وانطلاقاًَ من رغبة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالي في تأكيد المبادئ المشتركة بين بلديهما في ميادين الاستقلال الوطني والتحرير الاقتصادي. فقد عقدت هذه الاتفاقية ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.