قانون تصديق اتفاقية الشركة العربية للشحن الجوي والمحضر المشترك رقم (142) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الشركة العربية للشحن الجوي والمحضر المشترك رقم (142) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الشركة العربية للشحن الجوي والمحضر المشترك رقم (142) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1981-12-29 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية الشركة العربية للشحن لجوي والمحضر المشترك الموقع بين الوفد العراقي والوفد الاردني بتاريخ 20 – 8 – 1981 الموافق 20 – شوال – 1401 هـ.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من الاهداف القومية العليا وفي سبيل تحقيق تعاون مشترك في مضمار الطيران المدني والنقل الجوي بين القطرين الشقيقين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية لهاشمية ولما للشحن الجوي من اهمية في الاقتصاد القومي والوطني، فقد تم تنظيم انشاء الشركة العربية للشحن الجوي بموجب اتفاقية دولية مفتوحة امام الدول العربية خدمة للاقتصاد القومي العربي ولجميع هذه الاسباب شرع هذا القانون.