قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سنغافورة رقم (141) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سنغافورة رقم (141) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سنغافورة رقم (141) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1981-12-29 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة في بغداد بتاريخ 9 – 10 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية سنغافورة في تنمية العلاقات التجارية بما ينسجم وتطور العلاقات الاخوية بين البلدين.
فقد تم في بغداد التوقيع على الاتفاقية التجارية بين حكومتي البلدين بتاريخ 9 – 10 – 1981.
ولأجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.