قانون تصديق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية رقم (140) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية رقم (140) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية رقم (140) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1981-12-26 00:00:00

مادة 1
تصديق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، المحررة في الجمهورية التونسية يوم الجمعة المصادف الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1401 هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر شباط عام 1981 ميلادية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من ايمان الجمهورية العراقية بوحدة الامة العربية وادراكاً منها لحيوية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية وكوسيلة اساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في اطار اقتصاد عربي متحرر متطور ومترابط متوازن، فقد تم التوقيع على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، ولأجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.