قانون تنظيم استثمار المقالع رقم (139) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تنظيم استثمار المقالع رقم (139) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم استثمار المقالع رقم (139) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1981-12-27 00:00:00

الفصل الاول
تحديد المقالع

مادة 1

اولا – يقصد بالمقالع المكامن الطبيعية التي تحتوي على الرخام والجبس والحصى والاحجار الكلسية او الرملية والصوان والطين والرمل والاتربة وسواها من المواد التي تستعمل لاغراض الصناعة والبناء سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها.
ثانيا – تشكل في المؤسسة العامة للمعادن والتي تعرف فيما يلي: بـ(المؤسسة) لجنة تتولى تحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع تتألف برئاسة رئيس المؤسسة وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية:-
أ – وزارة الدفاع
ب – وارة التخطيط
جـ – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
د – وزارة الصحة
هـ – وزارة الري
و – وزارة النفط
ز – وزارة الثقافة والاعلام (المؤسسة العامة للاثار والتراث).

مادة 2
لا يجوز تخصيص الاراضي التالية للاستثمار كمقالع:
اولا – المنطقة التي تشمل موقعا مقدسا او مقبرة عامة او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه، الا بموافقة الجهات الموكل اليها الاشراف على ذلك الموقع ويعتبر موقعا مقدسا كل مكان او بناء ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها.
ثانيا – المنطقة التي تحتوي على موقع تاريخي، او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة المؤسسة العامة للاثار والتراث ويعتبر موقعا تاريخيا كل مكان يعلن انه تاريخي وفق احكام قانون الاثار.
ثالثا – الغابات، الا بموافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية حاصلاتها او التعويض عن الاضرار التي تلحق بها.
رابعا – أ – الارض الواقعة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن، الا بموجب المحددات الخاصة بمواقع المقالع التي يصدرها مجلس حماية البيئة.
ب – الارض الواقعة داخل حدود التصاميم الاساسية للمدن الا بموافقة مجلس حماية البيئة او الجهة التي يخولها وفق شروط ومحددات خاصة وعند الضرورة.
خامسا – مواقع السدود والخزانات ومواضع الانفاق والجداول الرئيسية التي تتصل بها الا بموافقة وزارة الري.
سادسا – الارض التي يحتفظ بها لخط حديدي او طريق عام او في مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة وزارتي النقل والمواصلات والاسكان والتعمير بحسب اختصاص كل منهما.
سابعا – الارض التي تعود الى وزارة الدفاع او لها اهمية عسكرية خاصة الا بموافقة وزارة الدفاع.
ثامنا – الارض التي تبعد عن الطريق العام بمسافة تقل عن الف متر الا بموافقة وزارة الاسكان والتعمير.
تاسعا – حقول النفط والغاز المنتجة او القابلة للانتاج والاراضي التي تبعد عن خطوط انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز بمسافة تقل عن خمسمائة متر الا بموافقة وزارة النفط.
عاشرا – مواقع المصانع ودوائر ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط الا بموافقة الوزارة المختصة.
حادي عشر – الارض التي تبعد عن خطوط نقل القدرة الكهربائية بمسافة تقل عن خمسمائة متر الا بموافقة وزارة الصناعة والمعادن.
ثاني عشر – الارض التي تبعد عن خطوط القابلوات المحورية بمسافة تقل عن خمسمائة متر الا بموافقة وزارة النقل والمواصلات.

الفصل الثاني
استثمار الاراضي المخصصة للمقالع
الفرع الاول
الاستثمار المباشر

المادة – 3 – اولا – تتولى المؤسسة ادارة الاراضي التي تستثمرها او التي يتقرر استثمارها من قبلها مباشرة كمقالع.
ثانيا – للمؤسسة او من تخوله السماح لمؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط باستثمار مساحات معينة من الاراضي لاغراض تلك المشاريع والاعمال الخاصة بها بدون بدل او ببدل مناسب، لمدة محددة وبشروط خاصة.
ثالثا – للمؤسسة او من تخوله، التعاقد مع الغير لاستثمار الاراضي الواقعة خارج المناطق المخصصة لها لاستثمارها كمقالع
المادة – 4 – اولا – تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المستثمرة كمقالع قبل نفاذ هذا القانون، منحلة من تاريخ نفاذه وتتولى المؤسسة بعد التثبت من استثمار الارض كمقلع بواسطة لجنة خاصة تشكلها تقرير انحلالها واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بتعديل سجل الارض وفقا لذلك، فاذا كان الاستثمار ينصب على جزء من الارض المثقلة بحق التصرف، تنظم المؤسسة مرتسما بالجزء المذكور واعتباره منحلا دون سائر الارض، وتشعر دائرة التسجيل العقاري بذلك
ثانيا – تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف منحلة اذا اتخذت كمقلع بدون اجازة بعد نفاذ هذا القانون مع مراعاة احكام المادة السادسة عشرة منه.
ثالثا – تسري احكام البند (خامسا) من المادة (8) من هذا القانون على المنشآت المقامة على الارض التي يتقرر انحلالها.
المادة – 5 – للمؤسسة عند الاقتضاء وضع اليد على اية ارض تثبت صلاحيتها للاستثمار من قبلها كمقالع، بعد تنظيم محضر من قبل لجنة تؤلفها لهذا الغرض تدون فيه اوضاف الارض وما عليها من منشآت ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن على ان تتخذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او اطفاء الحقوق التصرفية فيها وفقا للقوانين المرعية خلال سنة واحدة من تاريخ قرار المؤسسة بوضع اليد.

المحتوى 2
الفصل الثاني
الاستثمار غير المباشرة
المادة – 6 – يخضع استثمار الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا كمقالع لاجازة سنوية قابلة للتجديد تمنحها المؤسسة او من تخوله ولها منح اجازة لمدة تزيد على ذلك لبعض المشاريع التنمموية حسب نوع المواد المستثمرة وطبيعة الاستثمار بعد موافقة الجهات ذات العلاقة وبها حق الاشراف على هذه المقالع ومراقبتها وتوجيهها وفقا لمتطلبات خطط التنمية القومية.
المادة – 7 – للمؤسسة تخصيص مساحات كافية ضمن مواقع عملها الى الجهات التالية: –
اولا – دوائر وأجهزة القطاع الاشتراكي التي تقوم بالتنفيذ المباشر بدون بدل او ببدل مناسب ولمدة محددة.
ثانيا – الشركات العربية والاجنبية المتعاقدة مع دوائر القطاع الاشتراكي لقاء بدل ولمدة وضوابط محددة.
ثالثا – يجوز شمول المشاريع الصناعية والشركات والمقاولين العراقيين بالاحكام الواردة في (ثانيا) من هذه المادة بقرار من مجلس ادارة المؤسسة.
المادة – 8 – على المستثمر للمقالع الالتزام بما يلي: –
اولا – تثبيت الصبات الكونكريتية في اركان المقلع بعد تعيين مساحته من قبل المساح المختص والمحافظة على وجودها في اماكنها طيلة نفاذ عقد الاستثمار وعدم استثمار اية مساحة خارج المساحة المحددة في العقد.
ثانيا – عدم تجاوز الاستثمار امكانية تصريف المواد المستخرجة.
ثالثا – اشعار الجهة المختصة في المؤسسة تحريريا بالكميات المستخرجة شهريا وتقديم المعلومات اللازمة حول متغيرات المقلع لغرض الاستفادة منها.
رابعا – تزويد المؤسسة بنماذج من التربة لكل طبقة بعمق مترين فأكثر واية معلومات جيولوجية اخرى يحصل عليها.
خامسا – رفع جميع الاجهزة والمنشآت والمكائن والآلات وغيرها العائدة له من الارض محل العقد خلال مدة (3) أشهر من انتهاء العقد والا جاز للمؤسسة رفعها على نفقته دون حاجة لاية اجراءات قانونية.
سادسا – اصلاح الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار، خلال مدة شهرين من تاريخ انتهاء العقد وبعكسه تتولى المؤسسة ذلك وتستحصل النفقات منه وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
سابعا – تسليم المقلع الى المؤسسة او من تخوله مع المواد المخزونة فيه وذلك بانتهاء مدة العقد وفق التعليمات التي تصدرها المؤسسة.
المادة – 9 – اولا – لرئيس المؤسسة الغاء الاجازة او فسخ عقد الاستثمار في الحالات الاتية: –
أ – اذا اخل صاحب الاجازة او المتعاقد باستعمال اجازته او انقطع عن ذلك بدون سبب مشروع مدة (3) اشهر.
جـ – اذا ثبت ان المجاز او المتعاقد قام بتهريب كمية من مواد القلع دون دفع الضرائب والعوائد المفروضة عليها.
د – اذا طلب المجاز او المتعاقد تحريريا الغاء الاجازة او العقد.
هـ – اذا لم يقدم المجاز او المتعاقد المعلومات المطلوبة شهريا عن الكميات المستثمرة من قبله.
و – اذا استثمار المجاز او المتعاقد المقلع بشكل مضر بالمصلحة العامة.
ز – اذا تحقق المنفع العام في تحويل المقلع من الاستثمار غير المباشرة الى الاستثمار المباشر.
ثانيا – ليس للمجاز او المتعاقد الملغاة اجازته او المفسوخ عقده في الحالات المذكورة في (اولا) من هذه المادة (عدا البند – ز) المطالبة بأي تعويض او بالبدل الذي دفعه.
ثالثا – يحق لمن الغيت اجازته او فسخ عقده وفقا للفقرة اولا من هذه المادة (عدا البند – د منه) الاعتراض لدى وزير الصناعة والمعادن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الغاء الاجازة او فسخ العقد ويكون قرار الوزير بذلك قطعيا.
رابعا – تطبق احكام الفقرات خامسا وسادسا وسابعا من المادة الثامنة من هذا القانون عند الغاء الاجازة او فسخ العقد.
المادة – 10 – لا يجوز للمستثمر التنازل للغير عن حقوقه بمقتضى عقد الاستثمار الا بموافقة المؤسسة.
المادة – 11 – لا يجوز التعاقد على استثمار المقالع او منح الاجازة بها مع: –
اولا – المدينين للمؤسسة بديون مستحقة الاداء الا بعد تسديدها.
ثانيا – من فسخ عقده او الغيت اجازته بسبب مخالفته لاحكام هذا القانون الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ فسخ العقد او الغاء الاجازة وايفاءه بالالتزامات المترتبة عليه.
المادة – 12 – للمؤسسة عند التعاقد واقتضاء المصلحة العامة، الزام المستثمر بتزويد مشروعات القطاع الاشتراكي والمختلط بمواد المقالع بالاسعار المتفق عليها.
المادة – 13 – يجوز للمؤسسة بموافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والمؤسسة العامة للاثار والتراث الاذن لصاحب الارض او صاحب حق التصرف برفع كميات من تربة الارض العالية والحجر المتناثر على سطحها والتصرف بها على ان يؤدي ذلك الى تسوية الارض وجعلها قابلة للاستثمار.

الفصل الثالث
– الرسوم –
المادة – 14 – اولا – يستوفى مبلغ مائة دينار عن الاجازة السنوية اذا كان المقلع في الاراضي الملك الصرف او الموقوفة وقفا صحيحا.
ثانيا – تستوفى الرسوم التالية عن استثمار المقالع في الاراضي المملوكة للدولة بالاضافة الى بدل استثمار الدونم الواحد من كل مادة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة:
أ – عشرون دينارا عن كل طلب لاستثمار كل مقلع.
ب – ثمانون دينارا عند التعاقد على استثمار المقلع.
ثالثا – يستوفى مبلغ خمسة وعشرون دينارا عند التعاقد على التحري والتنقيب عن مواد المقالع في الاراضي المملوكة للدولة.

الفصل الرابع
– العقوبات –
المادة – 15 – يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 ضعف بدل مثل الكميات المرفوعة تجاوزا، خلافا لاحكام هذا القانون ويتم تقدير البدل من قبل لجنة يؤلفها رئيس المؤسسة ويكون التقدير خاضعا لمصادقته او زيادته الى الحد الذي يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للاعتراض عليه لدى وزير الصناعة والمعادن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار الاخلال بحكم المادة (15) من هذا القانون: –
اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة عشر الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال التالية: –
أ – استثمار الاراضي كمقالع دون مسوغ قانوني.
ب – تهريب المواد من المقالع.
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) اشهر ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من ارتكب احد الافعال التالية: –
أ – التحري او التنقيب عن مواد المقالع دون مسوغ قانوني.
ب – الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار استعمال حقهم القانوني في ذلك.
جـ – الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المؤسسة او من تخوله رسميا بواجباتهم بمقتضى احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
د – استثمار المقالع خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة – 17 – يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون.

المحتوى 3
الفصل الخامس
احكام عامة وختامية
المادة – 18 – استثناؤ من احكام هذا القانون، تبقى اجازات وعقود ايجار المقالع في الاراضي المملوكة للدولة، المبرمة قبل نفاذ هذا القانون، نافذة الى حين انتهاء مدة الاجازة، ولا يجوز تجديد العمل بموجبهاى بعد نفاذه وتعاد بدلات استثمار الاراضي المثقلة بحقوق تصرفية المشمولة بالانحلال الى المؤسسة اعتبارا من تاريخ انحلالها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة – 18 – استثناء من احكام هذا القانون، تبقى اجازات وعقود ايجار المقالع في الاراضي المملوكة للدولة، المبرمة قبل نفاذ هذا القانون، نافذة الى حين انتهاء مدة الاجازة، ولا يجوز تجديد العمللا بموجبها بعد نفاذه وتعاد بدلات استثمار الاراضي المثقلة بحقوق تصرفية المشمولة بلانحلال الى المؤسسة اعتبارا من تاريخ انحلالها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة – 19 – لا يجوز تصدير اية مادة تستخرج من المقالع الى خارج القطر الا بموافقة المؤسسة ووفق القواعد التي تضعها، مع مراعاة احكام القوانين النافذة,
المادة – 20 – اولا – يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
ثانيا – تصدر المؤسسة الانظمة والتعليمات والاوامر اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بالنسبة لاستثمار الاراضي كمقالع وشروط الاجازة وعقد الاستثمار وكيفية استثمار الارض من قبل المستثمرين وبيع مواد المقالع ومسك السجلات المقتضية لذلك وكيفية مراقبة اعمال الاستثمار وغير ذلك من امور.
المادة – 21 – اولا – يلغى قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم (66) لسنة 962 وتعديلاته.
ثانيا – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور بالفقرة الا من هذه المادة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار انظمة وتعليمات جديدة.
المادة – 22 – تتولى السلطات الادارية والمالية والهيئات والمنشآت العامة الزراعية والمنظمات الجماهيرية، التعاون مع المؤسسة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وحصر التجاوزات تمهيدا لرفعها واعلام المؤسسة بها.
المادة – 23 – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة – 24 – ينفذ هذا القانون بعد سنتين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان احكام قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم (66) لسنة 1962 المعدل لم تعد تساير التحولات الاشتراكية والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها قطرنا في الوقت الحاضر، اضافة الى ما انطوت عليه هذه الاحكام من ثغرات ونواقص. وبغية ازالة التعارض بين الاحكام المتعلقة بالمقالع وقانون وتوحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 ومن اجل هيمنة الدولة على الاراضي الصالحة للاستثمار كمقالع عائدة لها، واستثمارها مباشرة من قبلها الا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها الضرورة والمصلحة حيث اجاز القانون للمؤسسة ان تعهد بذلك للغير وفق شروط وضوابط خاصة، وقصر منح الاجازات بالنسبة للاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا وتمكين المؤسسة من وضع يدها على اراضي المقالع والحد من التجاوزات عليها وذلك بفرض عقوبات مشددة على المتجاوزين.
شرع هذا القانون.