قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية قبرص رقم (136) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية قبرص رقم (136) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية قبرص رقم (136) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1981-12-23 00:00:00

مادة 1
تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية قبرص في بغداد بتاريخ 2 – 10 – 1981.
المادة الثانية – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لغربة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية قبرص في تنمية العلاقات التجارية بما ينسجم وتطور العلاقات الاخوية بين البلدين.
فقد تم في بغداد التوقيع على الاتفاقية التجارية بين البلدين بتاريخ 2 – 10 – 1981 ولأجل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.