عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في اليد العاملة بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية رقم (135) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1981-12-17 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون في مجال اليد العاملة بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية الموقعة في بغداد بتاريخ 28 – 9 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من كل من حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية في الاستجابة لمقتضيات التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية.
وتوثيقاً لعرى الاخوة والمحبة التي تربط بين القطرين العربيين الشقيقين العراقي والتونسي بما ينسجم والمصلحة المشتركة لكليهما ورغبة منهما في تنظيم تعاونهما في مجال انتقال الايدي العاملة بينهما.
فقد تم التوقيع في بغداد بتاريخ 28 – 9 – 1981 على اتفاقية تعاون في مجال اليد العاملة.
ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون.