عنوان التشريع: قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1981-12-26 00:00:00
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
الفرع الاول
التأسيس
مادة 1
يؤسس اتحاد للحقوقيين
العراقيين يسمى (اتحاد الحقوقيين العراقيين) ويدعى فيما بعد بـ (الاتحاد). يكون مقره في بغداد. وله بموا5قة مكتبه التنفيذي، فتح فروع في المحافظات. وللاتحاد شخصية معنوية لها حق تملك الاموال المنقولة والعقارات والتصرف بها لتحقيق اهدافه.
الفرع الثاني
الاهداف
مادة 2
يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف الآتية: –
اولاً – تعبئة وتنظيم جهود اعضاء الاتحاد بما يكفل اسهامهم في تطوير الفكر القانوني، وتطوير التشريع بما يحقق العدالة بين المواطنين، ويخدم اهداف خطط التنمية القومية في عملية التحول الاشتراكي وفقاً لمفاهيم حزب البعث العربي الاشتراكي.
ثانياً – تنمية البحث القانوني ورعايته.
ثالثاً – السعي لتوحيد القوانين على الصعيد القومي.
رابعاً – توثيق التعاون بين اعضائه.
خامساً – الدفاع عن حقوق الاعضاء المادية والادبية والسعي لتيسير سبل العمل المناسب لهم.
سادساً – توثيق التعاون مع الحقوقيين العرب في جميع الاقطار العربية في اطار اتحاد الحقوقيين العرب.
سابعاً – توثيق العلاقات مع الاتحادات والمنظمات في العالم ذات الاهتمام بالشؤون القانونية والسياسية والدفاع عن حقوق الانسان.
ثامناً – تطوير المستوى المهني والعلمي لأعضائه.
الفصل الثاني
تنظيم الانتماء الى الاتحاد
مادة 3
يكون الانتماء الى الاتحاد الزامياً لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسية (قسم القانون) في الجمهورية العراقية او ما يعادلهما من العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط واختيارياً لغير العاملين منهم.
مادة 4
اولاً – للاتحاد قبول انتماء العربي الحاصل على شهادة جامعية اولية من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة (قسم القانون) او ما يعادلهما المقيم في الجمهورية العراقية.
ثانياً – يعتبر عربياً لأغراض هذه المادة من يحمل جنسية احد الاقطار العربية.
مادة 5
اولاً – للاتحاد ان يمنح العضوية الف6خرية لكل من ادى خدمة جليلة للوطن او للاتحاد.
ثانياً – تتم تسمية الاعضاء الفخريين بترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد وموافقة الهيئة العامة بأغلبية الاصوات.
ثالثاً – لا يشترك الاعضاء الفخريون في عضوية المكتب التنفيذي واللجان التابعة له والهيئات الادارية للفروع وليس لهم حق التصويت في الانتخابات.
الفصل الثالث
تشكيلات الاتحاد
مادة 6
يتكون الاتحاد من: –
اولاً – الهيئة العامة.
ثانياً – المكتب التنفيذي.
ثالثاً – فروع الاتحاد.
رابعاً – لجان الاتحاد.
الفرع الاول
الهيئة العامة
المحتوى 2
مادة 7
اولاً – تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدلات الانتماء والاشتراك المستحقة حتى موعد الاجتماع الاعتيادي.
ثانياً – تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من رئيس الاتحاد مرة واحدة كل سنة خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني.
ثالثاً – للمكتب التنفيذي او لثلثي اعضاء الهيئة العامة دعوتها لاجتماع غير اعتيادي عند الحاجة.
رابعاً – يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الاتحاد، وفي حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة نائبه.
خامساً – لا يتحقق النصاب الا بحضور خمسين من المائة من عدد الاعضاء، واذا قل عدد الحاضرين عن ذلك يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي، ويتم النصاب في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين.
مادة 8
تعتبر الهيئة العامة اعلى سلطة للاتحاد، ولها على وجه الخصوص الصلاحيات الآتية: –
اولاً – انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وبالاقتراع السري لمدة سنة. ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يكون قراره بشأنها نهائياً.
ثانياً – رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ كل ما تراه مناسباً من القرارات والتوصيات طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي.
ثالثاً – مناقشة واقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية.
رابعاً – مناقشة واقرار التقرير السنوي.
خامساً – النظر في اقتراح تعديل قانون الاتحاد واقرار مشروعات الانظمة وتعديلها.
سادساً – اقرار مشروع النظام الداخلي للاتحاد وتعديله بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.
سابعاً – حل المكتب التنفيذي بأغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين او اية هيئة ادارية لأحد الفروع في حالة مخالفة احكام هذا القانون او تعليماته او النظام الداخلي للاتحاد، او اقصاء أي عضو من اعضاء المكتب التنفيذي او احد الهيئات الادارية للفروع.
ثامناً – الموافقة على ترشيح الاعضاء الفخريين للعضوية الفخرية في الاتحاد.
الفرع الثاني
المكتب التنفيذي
مادة 9
اولاً – أ – يتألف المكتب التنفيذي من رئيس الاتحاد وعشرة اعضاء اصليين.
ب – يكون للمكتب التنفيذي ثلاثة اعضاء احتياط.
ثانياً – لا يكون رئيساً للاتحاد الا من مضت عشر سنوات في الاقل على تخرجه في كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة، ولا يكون عضواً اصلياً او احتياطاً في المكتب التنفيذي الا من مضت خمس سنوات في الاقل على تخرجه في احدى هاتين الكليتين.
ثالثاً – يكون اعضاء اصليين في المكتب التنفيذي من حازوا على اكثرية الاصوات ويكون اعضاء احتياطاً من يليهم في عدد الاصوات.
مادة 10
يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات الآتية: –
اولاً – توجيه نشاط الاتحاد في المركز والفروع بما يؤدي الى بلوغ اهداف الاتحاد.
ثانياً – تنمية موارد الاتحاد والمحافظة عليها، والرقابة على وجوه انفاقها.
ثالثاً – تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
رابعاً – تقديم تقرير عن اعمال الاتحاد يرفع للهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي لمناقشته واقراره.
خامساً – تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين وتقديم البدائل عند طلب الغائها.
سادساً – لفت نظر الهيئات الادارية للفروع اذا خالفت احكام هذا القانون، او تعليماته او النظام الداخلي.
سابعً – حل اللجان التابعة له او تنحية اعضائها.
مادة 11
اولاً – تكون للمكتب التنفيذي اللجان الآتية: –
أ – لجنة النشاط الثقافي والعلمي – تتولى تحقيق مهمة تنظيم النشاط الثقافي والعلمي.
ب – لجنة النشاط المهني – تتولى مهمة تنظيم النشاط المهني والدفاع عن حقوق الاعضاء.
ج – لجنة مقر الاتحاد – تتولى تنظيم النشاط المتعلق بإدارة مقر الاتحاد وناديه.
د – لجنة النشاط الاجتماعي – تتولى مهمة تنظيم وتنفيذ الفعاليات الاجتماعية والرياضية.
ثانياً – يحدد المكتب التنفيذي طريقة تشكيل اللجان المشار اليها في البند (اولاً) من هذه المادة، على ان لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن خمسة اعضاء، ويتولى رئاستها احد اعضاء المكتب التنفيذي وتتخذ قراراتها بأغلبية الاصوات، ولا تكون القرارات نهائية الا بعد تصديق المكتب التنفيذي عليها.
مادة 12
اولاً – ينتخب المكتب التنفيذي، في اول اجتماع له، من بين اعضائه وبالتصويت السري، نائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق لمدة سنة. وتحدد صلاحياتهم في النظام الداخلي.
ثانياً – يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بدعوة من رئيس الاتحاد او بناء على طلب ثلاثة من اعضائه على ان لا تزيد الفترة بين اجتماع وآخر على اسبوعين.
ثالثاً – تصدر قرارات المكتب التنفيذي بأغلبية الاصوات.
المحتوى 3
مادة 13
اولاً – اذا تغيب رئيس الاتحاد قام مقامه نائبه، وللمكتب انتخاب احد اعضائه ليقوم مقام الرئيس عند تغيبهما.
ثانياً – اذا شغر منصب رئيس الاتحاد، تولى نائب الرئيس مهامه، ويدعو المكتب الهيئة العامة الى الاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لانتخاب الرئيس للمدة المتبقية من الدورة اذا كانت هذه المدة تزيد على اربعة اشهر.
المادة الرابعة عشرة – لرئيس الاتحاد الصلاحيات الآتية: –
اولاً – تمثيل الاتحاد لدى المنظمات والهيئات الحكومية ولدولية والجهات الاخرى.
ثانياً – تعيين العاملين في الاتحاد في حدود اعتمادات الموازنة.
رابعاً – تخويل بعض صلاحياته الى نائبه او احد اعضاء المكتب التنفيذي.
الفرع الثالث
فروع الاتحاد
مادة 15
تتكون فروع الاتحاد مما يأتي: –
اولاً – الهيئة العامة للفرع – وتتألف من جميع الاعضاء المقيمين في منطقة الفرع الذين سددوا بدلات الانتماء والاشتراك حتى موعد الاجتماع الاعتيادي.
ثانياً – الهيئة الادارية للفرع – تتألف من ثمانية اعضاء اصليين، ويكون للهيئة ثلاثة اعضاء احتياط تنتخبهم جميعاً الهيئة العامة للفرع.
ثالثاً – يحدد النظام الداخلي صلاحيات الهيئتين والعامة والادارية للفرع، وكيفية دعوتهما للاجتماع وانتخاب الهيئة الادارية للفرع والشؤون الاخرى.
الفرع الرابع
لجان الانضباط
مادة 16
تؤلف لجنة انضباط في كل من مقر الاتحاد وفروعه في المحفظات تتكون من رئيس وعضوين ويكون للجنة عضوان احتياط يختارهم جميعاً المكتب التنفيذي للنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون واتيان الافعال التي لا تأتلف مع شرف الانتماء الى الاتحاد.
مادة 17
تحال الشكاوى الانضباطية الى المكتب التنفيذي. ويقوم المكتب بنفسه او بواسطة لجنة يشكلها بإجراء التحقيق حيث يقرر اما احالة الشكوى الى لجنة الانضباط او غلقها وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء التحقيق.
مادة 18
المادة الثامنة عشرة – يطبق قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 او أي قانون آخر يحل محله عند نظر القضايا في لجان الانضباط.
مادة 19
للجنة الانضباط اصدار أي من العقوبات الآتية: –
اولاً – أ – لفت النظر.
ب – الانذار، ويكون بارسال ككتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض بسبب ذلك، ويطلب اليه عدم تكراره.
جـ – الفصل المؤقت من عضوية الاتحاد لمدة لا تزيد على سنة.
ثانياً – على لجنة الانضباط احالة العضو على المحكمة المختصة اذا وجدت ان الفعل المنسوب له يشكل جريمة بموجب احكام القانون.
مادة 20
للعضو الذي فرضت عليه احدى العضوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون حق الاعتراض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة، ولا ينفذ الا بعد اكتسابه درجة البتات.
الفصل الرابع
مالية الاتحاد
مادة 21
اولاً – تتكون مالية الاتحاد من: –
أ – بدلات الانتماء والاشتراك السنوي.
ب – عوائد اموال الاتحاد وارباح مطبوعاته.
جـ – ريع الحفلات التي يقيمها.
د – المنح والهبات التي تقدم للاتحاد.
ثانياً – تودع اموال الاتحاد لدى مصرف الرافدين، ويجري السحب والايداع وفق النظام الداخلي والقوانين المرعية.
ثالثاً – توقع الصكوك والحوالات من كل من رئيس الاتحاد او من يخوله وامين الصندوق.
مادة 22
اولاً – يكون بدل الانتماء لعضوية الاتحاد ديناراً واحداً وبدل الاشتراك السنوي ستة دنانير، ويعفى منهما الاعضاء الفخريون.
ثانياً – يستقطع محاسب الدائرة التي يعمل فيها عضو الاتحاد بدل الانتماء ابتداء من الشهر التالي لنفاذ هذا القانون، ويستقطع بدلات الاشتراك بمعدل نصف دينار شهرياً، ويسدد الاعضاء غير العملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بدل الانتماء وبدلات الاشتراك الى مركز الاتحاد و احد فروعه مباشرة.
المحتوى 4
مادة 23
ينظم امين الصندوق مالية الاتحاد، ويسجل وارداته ومصروفاته في سجل حسابات مصدق لدى الكاتب العدل، ويهيء الموازنة السنوية مشفوعة بتقرير مالي يرفع الى المكتب التنفيذي ويتم العمل على غرار ذلك بالنسبة لفروع الاتحاد.
الفصل الخامس
احكام عامة وختامية
مادة 24
يوضع للاتحاد نظام داخلي يعده المكتب التنفيذي وتقره الهيئة العامة.
مادة 25
يتولى رئيس جمعية الحقوقيين وهيئتها الادارية ادارة شؤون الاتحاد الى حين انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي وفق احكام هذا القانون. وينطبق الحكم ذاته بالنسبة لرؤساء فروع الجمعية وهيئاتها الادارية في المحافظات على ان تجرى الانتخابات في موعد اقصاه الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني التالي لنفاذ هذا القانون.
مادة 26
تنتقل حقوق والتزامات جمعية الحقوقيين العراقيين، المؤسسة بموجب موافقة وزارة الداخلية في كتابها المرقم 518508 والمؤرخ في 18 – 3 – 1965 الى الاتحاد المؤسس بموجب هذا القانون.
مادة 27
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
يشكل الحقوقيون قطاعاً شعبياً واسعاً. ونظراً أهمية الدور الذي يمارسونه، لما يتمتعون به من ثقافة قانونية ذات مساس بالنشاط الاجتماعي، فقد بات من الضروري تنظيمهم في اتحد لغرض جمع شملهم ولإنماء روح التعاون فيما بينهم، ليتسنى لهم اخذ زمام لمبادرة في اداء دورهم على الوجه الاكمل في تطوير المجتمع والفكر القانوني بهدف تحقيق العدالة بين المواطنين ودعم خطط التنمية القومية، عن طريق المساهمة بوضع الاطر القانونية لعمليات التحول الاشتراكي.
وعليه فقد شرع هذا القانون.