قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الاردنية الهاشمية رقم (134) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الاردنية الهاشمية رقم (134) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الاردنية الهاشمية رقم (134) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1981-12-17 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية القرض الانمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في 26 – 10 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تعزيزاً لروابط القومية والعلاقات الاخوية بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية، وانطلاقاً من رغبة القطرين الشقيقين في زيادة وتوسيع مجالات التعاون بينهما، واسهاماً من حكومة الجمهورية العراقية في عملية التنمية الاقتصادية في المملكة الاردنية الهاشمية، فقد عقدت هذه الاتفاقية.
ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون.