بيان دمج بلدية أكد مع بلدية الشطرة في محافظة ذي قار

      التعليقات على بيان دمج بلدية أكد مع بلدية الشطرة في محافظة ذي قار مغلقة

عنوان التشريع: بيان دمج بلدية أكد مع بلدية الشطرة في محافظة ذي قار
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 11867
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

بناء على ما ورد بقرار مجلس محافظة ذي قار العام المرقم ( 4 ) في 5/4/1983 واستنادا لاحكام المادة الثانية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا دمج بلدية أكد مع بلدية الشطرة التابعتين للمحافظة أعلاه اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وزير الحكم المحلي