عنوان التشريع: بيان البدء باجراء التقدير العام لتخمين ايرادات العقار في مدينة بغداد وضواحيها
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 28858
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
عملا بأحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل نعلن بهذا أنه سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات في مدينة بغداد وضواحيها ( ضمن حدود أمانة العاصمة ) والمحافظات واسط – دهوك – نينوى – بابل – صلاح الدين – البصرة – الانبار اعتبارا من 1/7/1983 وسيكون نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1/1/1984.
وزير المالية