تعليمات بشأن ادارة مركز التدريب والتثقيف التعاوني وتنظيم سير العمل فيه

      التعليقات على تعليمات بشأن ادارة مركز التدريب والتثقيف التعاوني وتنظيم سير العمل فيه مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن ادارة مركز التدريب والتثقيف التعاوني وتنظيم سير العمل فيه
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( و ) أولا من المادة الخامسة والاربعين من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والفقرة الخامسة من المادة الاولى والمادة التاسعة عشرة من النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي استنادا لمحضر الجلسة المرقمة ( 21 ) المتخذة من مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون بتاريخ 2/2/1983.
فقد أصدرت هذه التعليمات : –

مادة 1
أ – يقصد بالمصطلحات والتعابير المدونة ادناه المعاني المبينة ازاءها :
1 – القانون : قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 أو ما يحل محله قانونا.
2 – القرار : قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1866 في 14/12/1980 او ما يحل محله قانونا.
3 – النظام الداخلي : النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون أو ما يحل محله قانونا.
4 – الاتحاد : الاتحاد العام للتعاون في الجمهورية العراقية المؤسس وفق أحكام القانون.
5 – المجلس : مجلس ادارة الاتحاد.
6 – الرئيس : رئيس الاتحاد أو نائبه في حالة غيابه.
7 – الصندوق : صندوق التعاون المؤسس وفق احكام القانون.
8 – المركز : مركز التدريب والتثقيف التعاوني المؤسس وفق تعليمات الاتحاد رقم ( 1 ) لسنة 1982.
9 – اللجنة : لجنة ادارة المركز.
10 – رئيس اللجنة : رئيس لجنة ادارة المركز أو نائبه في حالة غيابه.
11 – المدير : مدير ادارة المركز.
12 – المدرب : الشخص الذي يقوم باعطاء أو القاء المحاضرات او البحوث أو الدروس سواء منها النظرية أو العلمية
13 – المتدرب : الشخص الذي يلتحق بالمركز للاستفادة من المحاضرات والبحوث والدروس أو يلتحق بالمؤتمرات والدورات والندوات التعاونية التي تعقد فيه أو بواسطته أو من قبله أو يرسل الى خارج المحافظة أو القطر بتوصية من اللجنة للتدريب أو المشاهدة أو بالزمالة أو بالايفاد أو للالتحاق بالمؤتمرات أو الدورات أو الندوات التعاونية.
14 – التدريب : الالتحاق باحدى النشاطات المذكورة في فقرة ( المتدرب ) السابقة.
15 – الشهادة : شهادة التأييد أو التقييم التي يمنحها المركز بعد انتهاء فترة التدريب وكما يلي : –
اولا – في حالة وجود امتحان او مطالبة بتقديم دراسة أو بحث او رسالة حسب توجيهات اللجنة فيجرى التقييم وفق احكام الفقرة ( ز ) من المادة الثانية من هذه التعليمات.
ثانيا – في حالة عدم وجود امتحان او تقديم دراسة أو بحث أو رسالة فكتفى بالتأييد له بأنه من منتسبي احدى النشاطات المشار اليها في فقرة ( المتدرب ) من هذه المادة.
ب – يستمر المركز بعمله ويدار من قبل اللجنة المشكلة من : –
1 – أحد اعضاء المجلس – رئيسا.
2 – الخبير التعاوني في الاتحاد – نائبا للرئيس ويحل محله في حالة غيابه.
3 – مدير الشؤون المالية في الاتحاد – عضوا.
4 – مدير النشاط التعاوني في الاتحاد – عضوا.
5 – مدير الشؤون المالية في الصندوق – عضوا.
جـ – 1 – تناط سكرتارية اللجنة باحد الموظفين الذين يتم تنسيبهم من قبل رئيس الاتحاد للعمل في المركز وعلى السكرتير استلام كافة المراسلات والمعلومات المتعلقة بالمركز ونشاطاته واجراء اللازم بشأنها بعد عرضها على المدير
2 – على السكرتير مسك السجلات اللازمة لعمل المركز والاحتفاظ بالوثائق التي تتعلق به والاوراق المقتضية لقرارات اللجنة وتصدر قراراتها بالاكثرية المطلقة وترفع كتوصيات الى المجلس عن طريق الرئيس لاقرارها أو طلب اعادة النظر فيها او رفضها ويكون قراره بذلك قطعيا وتراعي اللجنة في اجراءاتها وسير عملها القواعد المعمول بها في اجتماعات المجلس.
3 – يعتبر نائب رئيس اللجنة مديرا للمركز ويمارس الصلاحيات التي تخول له في ضوء هذه التعليمات لقاء مكافأة شهرية مقطوعة تحدد من قبل رئيس الاتحاد.
4 – لرئيس اللجنة وللمدير توقيع الكتب والاوراق والوثائق وما له علاقة بشؤون المركز ونشاطاته.
5 – تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او من المدير كلما اقتضى الامر ذلك.

المحتوى 1
مادة 2
أ – تتولى اللجنة ما يلي وتعتبر مخولة من المجلس بذلك مع مراعاة توجيهات المجلس في هذا الصدد :
1 – اعداد المؤتمرات والندوات والدورات والاجتماعات التعاونية الموسعة.
2 – ترشيح الذين يلتحقون بالمؤتمرات والندوات والدورات والايفادات والزمالات والاجازات الدراسية سواء داخل العراق أم خارجه.
3 – المصادقة على الخطة السنوية لنشاطات المركز التي يرفعها اليها المدير وعرضها على المجلس عن طريق رئيس الاتحاد للمصادقة عليها.
4 – المصادقة على المناهج ومواضيع الدروس والبحوث والمحاضرات التي يقترحها المدير وكذلك على ما يقترحه حول منح الباحثين والمحاضرين والمدرسين والاساتذة من أجور او مكافآت وتهيئة كل ما يستلزمه العمل في المركز وتطويره مع تهيئة مقر المركز وتعيين مكان وزمان النشاطات التي يقوم بها المركز وتغطية فعاليات ونشاطات المركز اعلاميا بكل الوسائل المتيسرة.
5 – الموافقة على ما اختاره المدير من باحثين ومحاضرين ومدرسين واساتذة واقرار نموذج الشهادات وطبعها ومنحها للمتدربين.
6 – توثيق النشاطات والفعاليات التي يقوم بها المركز والقيام بأي عمل يستهدف نشر الوعي والتثقيف والتدريب والتعليم التعاوني ودعم الحركة التعاونية وما يستلزمه تطويرها من جهود ونشاط وفكر واصدار النشرات والكراسات والمؤلفات التعاونية مع المجلة الخاصة بالمركز وكل ما يتعلق بالاعلام التعاوني واعداد وطبع وترجمة ما يتعلق بالمركز من نشاطات وفعاليات واستعمال وسائل الاتصال وطرقه وجهاته لانجاح مهمة المركز ومتابعة نشاطات التثقيف والتدريب التعاوني في أي مركز أو معهد تعاوني سواء كان داخل العراق أم خارجه لايجاد أفضل الروابط معها مع توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع المؤسسات والمعاهد والمراكز التعاونية في القطر أم خارجه.
7 – وضع خطة لايجاد جهاز اداري وفني متخصص ومتكامل في المركز مع أخذ التطوير والتوسع في أعماله بنظر الاعتبار.
8 – القيام بما يطلب اليها المجلس القيام به ضمن أهداف وواجبات وأعمال المركز.
9 – القيام بأي عمل آخر تراه اللجنة ضرورة للقيام به.
ب – للجنة تخويل كل أو بعض صلاحياتها للمدير.
جـ – 1 – يجب أن يكون المتدرب عضوا أو موظفا أو عاملا في أحد التنظيمات التعاونية وأن يبرز ما يؤيد هذا.
2 – يجب أن يكون المتدرب عراقيا او عربيا لا يقل عمره عن الخمس عشرة سنة وان يكون قد أكمل الخدمة العسكرية أو اجل أو أعفي منها.
3 – يتحمل التنظيم التعاوني الذي ينتمي له المتدرب ما يتكبده الاتحاد أو المركز من مصاريف ومخصصات بسبب التدريب مع مراعاة ما جاء في قانون مخصصات السفر والايفاد النافذ بحق منتسبي القطاع الاشتراكي.
4 – على المرشح للتدريب ان يبرز كتابا من التنظيم التعاوني الذي ينتمي اليه يستند الى قرار مجلس ادارة ذلك التنظيم مصدقا من الجهة المختصة حسب الشكلية التي يتطلبها القانون والنظام. وان يكون متضمنا ما يلي : –
اولا – أنه لا زال عضوا في التنظيم التعاوني في يوم الترشيح.
ثانيا – أن الترشيح قد استوفى الشكلية القانونية فيما يخص اتخاذ القرار به من مجلس ادارة ذلك التنظيم مع تصديقه من الجهة المختصة.
ثالثا – موافقة التنظيم التعاوني على تحمله لكافة المصاريف التي سيتكبدها الاتحاد والمركز بتدريب المرشح.
رابعا – انطباق شروط التدريب التي أعلنها المركز على المرشح.
خامسا – اسم المرشح الثلاثي مع اللقب ومحل الولادة والاقامة الحالية وأعلى شهادة معترف بها حصل عليها المرشح وتحصيله العلمي وعنوان وظيفته وعنوان مسكنه ودائرته أو محل عمله واشتغاله بصورة واضحة ومفصلة.
سادسا – عدد المؤتمرات والندوات والدورات والايفادات والزمالات والمشاهدات التعاونية التي سبق والتحق بها المرشح واسم الجهة التي أرسلته وتلك التي ارسل اليها والتحق بها ومدة أي منهم.
سابعا – وعلى المرشح أن يقدم اربع نسخ من تصويره الشمسي.
5 – اولا – يجري اختبار نهائي لكل من الدروس والمحاضرات والبحوث العلمية والنظرية عند انتهاء التدريب اذا قرر المدير ذلك.
ثانيا – تكون مدة المحاضرة ساعة واحدة يجوز مضاعفتها لغرض المناقشة أو الاختبار.
ثانيا – تكون مدة المحاضرة والباحث ومدرس المادة ( بمساعدة المدير ) بوضع اسئلة الاختبار النهائي وبعد اعتمادها منهما توقع وترسل نسخة منها الى اللجنة.
ب – يقدم الباحث والمحاضر والمدرس الى المدير نسخة من درجات الاختبار مع نسخة الى اللجنة بواسطة المدير وذلك خلال اسبوع من انتهاء كل اختبار مع ارسال دفتر أو ورقة الاجوبة الى اللجنة عن طريق المدير لحفظها لمدة لا تقل عن سنة ثم يتم اتلافها بموجب محضر خاص بهذا العمل.
جـ – في حالة اعتراض أحد المتدربين على النتيجة خلال أسبوعين من اعلانها يعاد تصحيح الاجوبة من قبل الذي صححها اولا بحضور المدير وتكون النتيجة في هذا الخصوص نهائية.
د – يعتبر المتدرب فاشلا في التدريب اذا :
1 – لم يحصل على درجة ( 50٪ ) على الاقل في كل موضوع.
2 – وجد غشه في الامتحان.
3 – تغيب بنسبة ( 20٪ ) من مجموع عدد الدروس أو المحاضرات أو ( 10٪ ) من مدة الايفاد والمشاهدة والزمالات وما شابهها بدون عذر مشروع.
4 – خالف احد شروط الالتحاق في التدريب وكذلك اذا لم يتقيد بتعليمات المركز المتعلقة بتدريبه بشكل يؤدي الى أرباك اعمال المركز او التأثير على أي من المتدربين بحيث يمنعه من اداء الامتحان أو الاستفادة من التدريب أو ان يعتدي على أحد العاملين في المركز.
5 – امتنع عن دخول الامتحان في اي درس أو محاضرة أو بحث بدون عذر مشروع.
6 – فصل من التدريب لاحد أسباب الفصل.
هـ – يجب اعتبار المتدرب فاشلا في التدريب بقرار من اللجنة او من المدير ويكون القرار بذلك قطعيا.
و – لا يحق للمتدرب الفاشل أن يلتحق للتدريب مرة اخرى قبل مرور مدة سنتين.
ز – تكون مستويات تقييم شهادة المتدرب كما يلي : –
1 – ممتاز للحاصل على درجة ( 90 – 100 ) من الدرجة النهائية.
2 – جيد جدا للحاصل على درجة ( 80 – 89 ) من الدرجة النهائية.
3 – جيد للحاصل على درجة ( 70 – 79 ) من الدرجة النهائية.
4 – مقبول للحاصل على درجة ( 50 – 69 ) من الدرجة النهائية.
5 – فاشلا : اذا اعتبر المتدرب فاشلا أو تم فصله بموجب هذه التعليمات.

مادة 3
أ – يعتبر تأخير المتدرب عن الدوام الرسمي لمدة ساعة تغيبا لذلك اليوم.
ب – للمتدرب أن يتمتع باجازة مرضية وبموافقة المدير لا تتجاوز 10٪ من أيام التدريب.
جـ – يستحق المتدرب اجازة خاصة لا تزيد عن 10٪ من أيام التدريب ( وبموافقة المدير ).
د – لا يستحق المتدرب المخصصات المقررة له اذا زادت أيام تغيبه عن الاجازة المذكورة في الفقرتين السابقتين.
هـ – على كل متدرب الاعتناء والمحافظة على أثاث ومعدات وعدد المركز وكل ما يعهد اليه خلال مدة التدريب واذا ثبت بالتحقيق الذي تجريه اللجنة بواسطة المدير أو من تخوله بذلك قيامه باتلافها أو كسرها أو فقدانها فيضمن قيمتها بتاريخ تقرير الضمان ولا يحول ذلك دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا اقتضى الامر ذلك.
و – 1 – للجنة منح المتدرب مخصصات مقطوعة وعلى ضوء الصلاحيات المخولة لها.
2 – للجنة تخصيص جوائز تشجيعية للمتفوقين في التدريب على ضوء نتيجة الامتحان تقدم اليهم باسم رئيس الاتحاد على الشكل التالي : –
اولا – مبلغ نقدي أو جائزة للمتفوق الاول في الامتحان لا تزيد قيمتها على ( 30 ) دينارا.
ثانيا – مبلغ نقدي أو جائزة للمتفوق الثاني في الامتحان لا تزيد قيمتها على ( 20 ) دينارا.
ثالثا – مبلغ نقدي أو جائزة للمتفوق الثالث في الامتحان لا تزيد قيمتها على ( 10 ) دنانير.
ز – يخضع المتدرب خلال فترة التدريب لمواعيد الدوام والقواعد والتعليمات والنظم المعمول بها في المركز او بتلك التي ينسبها المدير.

المحتوى 2
مادة 4
يفصل المتدرب من التدريب من قبل المدير عند ثبوت ارتكابه احدى المخالفات التالية : –
أ – 1 – اذا لم ينطبق عليه احد شروط الانتساب للتدريب في المركز الوارد ذكرها في الفقرة ( جـ ) من المادة الثانية من التعليمات.
2 – اذا اعتمد قبول انتسابه في المركز على وثائق مزورة أو غير صحيحة.
3 – ثبوت انتحاله صفة شخصية أو بشكل غير صحيح.
ب – 1 – التطاول على أحد أعضاء لجنة ادارة المركز أو أي موظف مسؤول فيه أثناء تأديته واجبه أو بسببه.
2 – ارتكاب المتدرب عملا من شأنه أن يخل بسير ونظام التدريب أو تصرف تصرفا مضرا بالمركز أو الاتحاد أو تعمد بالحاق أضرار مادية بالاجهزة والمعدات أو الابنية أو الاثاث أو العدد التابعة الى المركز أو الاتحاد.
2 – اذا حمل السلاح أو الآلات الجارحة أو الراضة داخل المركز سواء كان ذلك بشكل ظاهري أو خفي باجازة أو بدونها.
4 – اذا حكم على المتدرب بالحبس أو السجن وتعذر استمراره بالتدريب.
جـ – 1 – ثبوت غشه أو محاولته ذلك في اي اختبار أو امتحان.
2 – عدم صلاحية المتدرب للاستمرار في التدريب بناء على تقرير من مدرس المادة أو البحث أو المحاضرة أو مدير الدورة أو التدريب.
3 – اذا لم يجد المدير لدى المتدرب الاستعداد للاستفادة من التدريب أو في حالة تغيبه ثلاثة أيام متفرقة خلال مدة التدريب بدون عذر مشروع.

مادة 5
أ – نموذج اعداد ندوة أو مؤتمر أو دورة تعاونية :
1 – على المدير تقديم تقرير مفصل يسبق تاريخ بدء الدورة بمدة مناسبة الى اللجنة يتضمن كل ما يراه مناسبا للبدء فيها ثم السير في مناهجها وحتى ختامها. وعلى اللجنة رفعه الى الرئيس معززا برأيها وما تقترحه في هذا الخصوص
2 – على اللجنة مراعاة ما ورد في بنود هذا المنهاج كله بعد اقراره عند تنفيذه.
3 – على اللجنة أن تضمن تقريرها كل ما تراه ضروريا وأن تكون الدراسة كاملة حول ما يجب عمله أو تخصيصه من مبالغ ولوازم وعدد وأدوات ومواد ونشاطات تتعلق بما سنذكره ادناه.
اولا – المراسلات والكتب والاصدارات التي تتعلق بالدورة.
ثانيا – استقبال المشاركين في الدورة.
ثالثا – الضيافة الكاملة أو الجزئية وبضمنها النوم والاكل والراحة.
رابعا – النقل بقسميه الداخلي والخارجي.
خامسا – مكان الدورة وما يلزم ذلك من متطلبات كاملة.
سادسا – البحوث والمحاضرين والباحثين وما يتعلق بهذا الموضوع.
سابعا – الجرائد والمجلات والمطبوعات العراقية المقترح توزيعها على المشاركين في الدورة.
ثامنا – المرافقين والتشريفاتية والمترجمين.
تاسعا – نفقات جيب لمنتسبي الدورة.
عاشرا – برنامج للزيارات والاماكن السياحية والاثارية.
حادي عشر – تسجيل المحاضرات والبحوث وما يدور فيها من جلسات ومناقشات وما يتعلق بها من امور اعلامية مختلفة.
ثاني عشر – الهدايا والهبات والتذكارات التي تقدم للمشاركين في الدورة والقائمين بها.
ثالث عشر – الشهادات والوثائق التي تمنح للمتدربين.
رابع عشر – مكافآت الباحثين والمحاضرين.
خامس عشر – السيارات والسواق.
سادس عشر – الشارات ( الباجات ) وشعارات الدورة.
سابع عشر – كل ما يتعلق بتغطية الدورة ونشاطاتها من امور اعلامية مختلفة.
ثامن عشر – التخصيصات والمصروفات والنثريات الضرورية للدورة.
تاسع عشر – الصلاحيات التي يجب تخويلها للجنة او للمدير ليتسنى ادارة الدورة على أحسن صورة.
عشرون – أي شيء آخر ترى اللجنة ضرورة بحثه واعداد الدراسة له وتضمينه تقريرها الى اللجنة.
ب – منهاج مؤتمر أو ندوة أو دورة تعاونية :
قبل البدء باعداد الدورة المزمع عقدها يجب وضع المنهاج الشامل الذي يغطي كل ما يمكن تصور الاخذ به لاجل نجاح الدورة والسير فيها وفق خطة أمامية واضحة ومهيئة سلفا. وعلى اللجنة أن تعد المنهاج مسترشدة بالفقرات التالية : –
1 – اسم الدورة ومدتها ومكان انعقادها وزمانه وفترات الراحة خلالها.
2 – المسؤولين عن ادارة الدورة وكيفية تأمين الارتباط بينهم وبين المدير أو اللجنة.
3 – اسماء الباحثين أو المحاضرين مع عناوينهم الوظيفية والبيتية.
4 – اسم البحوث والمحاضرات وعددها وزمان القائها ومدة كل محاضرة أو بحث ومناقشتها وفترات الراحة خلال ذلك
5 – منتسبي الدورة وعددهم ونوعيتهم وعناوينهم ومحل عملهم وبيوتهم وتأمين وسائل الراحة والاكل والنوم لهم وللمشرفين على الدورة كذلك.
6 – كيفية التحاق المنتسبين بالدورة ثم عودتهم بعد انتهائها.
7 – تأمين استقبال المنتسبين بالدورة وتوديعهم الوداع اللائق بعد انتهاء الدورة.
8 – تأمين وسائل النقل لكافة احتياجات الدورة.
9 – يجب تهيئة مطبوعات خاصة للدورة يتم توزيعها على المشاركين والمتدربين عند افتتاحها وهي على الاغلب تكون متضمنة الفقرات المنوه عنها اعلاه مع تقرير مختصر عن تاريخ الحركة التعاونية في العراق.

المحتوى 3
جـ – نموذج افتتاح مؤتمر أو ندوة تعاونية :
1 – الافتتاح يكون بكلمة يلقيها الشخص المسؤول الذي يرعى افتتاحها أو ان تلقى كلمة من غيره بالنيابة عنه.
2 – ثم يلقي الكلمة الثانية ممثل الجهة التي شاركت وآزرت في وضع المنهاج ان وجدت.
3 – ثم كلمة هيئة الامم المتحدة ثم ممثل جامعة الدول العربية ثم ممثل منظمة العمل الدولية ثم ممثل منظمة العمل العربية ان وجدوا او وجد احدهم مدعوا تسلسلا.
4 – ثم كلمة رئيس الاتحاد أو من يمثله باعتباره يمثل الجهة المضيفة وجهة اعداد هذا النشاط التعاوني.
5 – ثم كلمة لاحد ممثلي الوفود المشاركة أو احد المدعوين.
د – اختتام المؤتمر أو الندوة التعاونية :
عند قرب انتهاء الندوة يقوم مسؤول الندوة باعداد ما يلي : –
1 – طبع اسماء وعناوين اعضاء كل وفد أو مندوب أو متدرب شارك في الندوة أو حضر فيها بصفة مراقب أو غير ذلك ويوزع المطبوع هذا على المشاركين جميعا في الجلسة الختامية.
2 – بعد انتخاب اعضاء لجنة صياغة التوصيات من قبل الوفود المشاركة في الندوة او المؤتمر تقرأ هذه التوصيات بعد طبعها وتوزيعها على منتسبي الندوة أو المؤتمر لمناقشتها ثم اقرارها.
3 – بعد اقرار التوصيات تطبع بشكلها النهائي وبعد توقيعها من قبل المنتسبين أو رؤساء الوفود أو المشاركين في الندوة على ( الستينسل ) تسحب بالرونيو وتوزع أيضا كتوصيات نهائية عليهم قبل اختتامها.
4 – تراعى الحروف الابجدية في كل نشاط أو مطبوع يتعلق بأمورها فيما يخص اسماء الدول المشاركة أو منتسبي الندوة.
5 – كلمة ختامية تلقى من قبل أحد المشاركين في الندوة او ممثل احد الوفود فيها.
6 – كلمة الوفد الذي سبق ان شارك مع الاتحاد في اعداد المؤتمر او الندوة ان وجد.
7 – كلمة اخيرة يختم فيها رئيس الاتحاد أو من يمثله أو ينوب عنه المؤتمر أو الندوة أو الدورة.
8 – على مسؤول الدورة اعداد التقرير النهائي بعدة نسخ ويقدمه الى المدير مباشرة وعلى المدير رفعه الى اللجنة مع بيان رأيه وتوصياته فيه ويتضمن هذا التقرير ما يلي : –
أولا : كل ما جرى وطبع من البداية حتى النهاية وبشكل مفصل وان يكون جامعا شاملا.
ثانيا : تقييم الدورة حسب رأيه كأن تكون ممتازة أو جيدة جدا أو جيدة أو مقبولة.
ثالثا : ما لديه من انتقادات أو اقتراحات يرى ضرورة الاخذ بها في المستقبل وما يعتبره ضروريا لتطوير المؤتمرات أو الندوات أو الدورات التي ستعقد مستقبلا وذلك على ضوء ما تتخذ من اجراءات أو حصل من نقص أو سلبيات أو ايجابيات أو نشاطات في هذه الدورة.
هـ – يسترشد المدير في اعداد البحوث والمحاضرات أو عند انتقاء ما يلقى من الندوات وغيرها من كلمات أو بحوث أو محاضرات بما يلي وذلك كمثل وليس حصرا.
1 – فيما يتعلق بأمور المخازن.
اولا : الحسابات المخزنية.
ثانيا – الدورة المخزنية الصحيحة وما يتعلق بها.
ثالثا : أمين المخزن وطريقة عمله.
رابعا : دخول وخروج البضاعة عند وجود المخزن وعند عدم وجوده.
خامسا : كيفية اجراء الجرد وأنواعه.
سادسا : وسائل النقل الى المخزن ومنه.
سابعا : الطرق المؤدية الى المخزن والى داخله مع وسائل تنزيل البضاعة ورفعها منه.
ثامنا : نوع الخزن ووسائل التدفئة والتبريد وصبة الارضية فيه والحجم المطلوب منه وادامته والاضاءة ووسائل الخزن فيه وتنظيمه وكل ما يتعلق به من امور ادارية وتنظيمية وحسابية وغيرها.
تاسعا : الامن المخزني ووسائل الانذار الامني فيه والحراسة.
2 – القضايا المالية :
اولا : التمويل التعاوني.
ثانيا : المشاكل التمويلية.
ثالثا : التحليل المالي.
رابعا : الرسوم والضرائب وعلاقتها بالحركة التعاونية.
خامسا : المشاكل الضريبية.
سادسا : امتيازات الجمعية.
سابعا : الاقراض وفائدته والجهات التسليفية.
ثامنا : المصارف التعاونية والجهات التسليفية.
تاسعا : صندوق التعاون.
عاشرا : تحصيل ديون الجمعية.
حادي عشر : تنمية مال الجمعية وتطويره.
ثاني عشر : المقايضة أو التعامل بين الجمعيات بتبادل السلع والبضائع وكيفية تسوية المبالغ بينهما.
ثالث عشر : التقارير المالية وكيفية تنظيمها وتقديمها.
رابع عشر : كيفية تنظيم محاضر الاستلام في القضايا المالية.
خامس عشر : كيفية ادارة شعبة الحسابات.
3 – القضايا الحسابية والسجلات :
اولا : مفهوم رأسمال الجمعية ورأسمالها الاحتياطي وكيف ومتى يمكن استعمالهما.
ثانيا : المستندات الحسابية وكيفية مسكها.
ثالثا : عمل المحاسب في الجمعية.
رابعا : عمل أمين الصندوق في الجمعية.
خامسا : الصرف والتعزيز المستندي.
سادسا : السجلات المالية – انواعها وكيفية مسكها.
سابعا : التحليل المالي للميزانية والموازنة.
ثامنا : تملك الاسهم والتعامل بها.
تاسعا : كيفية احتساب الاندثار.
عاشرا : اعداد الميزانية.
حادي عشر : اعداد الموازنة.
ثاني عشر : كيفية احتساب المبالغ غير القابلة للتحصيل ومتى يكون هذا.
ثالث عشر : كيفية تنظيم سجل الاثاث
رابع عشر : الجهات المالية التي تخضع لها الجمعية في عملها.
خامس عشر : المبالغ التي تبقى عند أو بذمة أمين الصندوق.
سادس عشر : كيفية اعداد ميزان المراجعة.
سابع عشر : كيفية اعداد الحسابات الختامية.
ثامن عشر : كيفية توزيع الارباح الصافية ولمن ومتى.
تاسع عشر : تصحيح الخطأ الحسابي وكيف ويكون وكيف يعكس القيد.
عشرون : عملية تدقيق الحسابات والسجلات المالية في الجمعية وكيف تكون.
حادي وعشرون : المناقلة بين الفصول والمواد.
ثاني وعشرون : عدم تطابق الميزانية وكيف يحصل هذا وكيف يعالج.
ثالث وعشرون : دور التسليم والتسلم وكيف يكون.

المحتوى 4
4 – مسك القضايا الادارية وغيرها :
اولا : توزيع الاراضي والدور والشقق في الجمعية وكيفية ذلك.
ثانيا : مسك السجلات الادارية وأنواعها.
ثالثا : الاعلام التعاوني وطرق الاتصال التعاوني.
رابعا : تراثنا العربي والاسلامي.
خامسا : الكتب والمكتبات والمؤلفات التعاونية.
سادسا : دور المثقف التعاوني في تطوير الحركة التعاونية
سابعا : الارشاد التعاوني
ثامنا : ادارة السيارات العائدة للجمعية وتنظيم أمور السواق.
تاسعا : الجانب الفني الهندسي ودوره في تطوير الحركة التعاونية.
عاشرا : كيفية ادارة شعبة الاوراق.
حادي عشر : التنظيمات التعاونية العراقية
ثاني عشر : المنظمات التعاونية العربية
ثالث عشر : المنظمات التعاونية الدولية
رابع عشر : التنظيمات التعاونية في العالم.
خامس عشر : الخدمات التعاونية
سادس عشر : دور العاملين في الجمعية.
سابع عشر : تفتيش الجمعيات.
ثامن عشر : دور اللجان وأنواعها في الجمعيات.
تاسع عشر : التشويق والترغيب للانتماء والتعامل مع الجمعية.
عشرون : أسلوب العرض والبيع.
حادي وعشرون : دور التسليم والتسلم الاداري كيف يكون.
ثاني وعشرون : لجان الشراء في الجمعية ولجان البيع.
ثالث وعشرون : التسويق ومشاكله.
رابع وعشرون : التخزين والمخزن.
خامس وعشرون : الانتاج ومشاكله.
سادس وعشرون : التعامل مع غير الاعضاء.
سابع وعشرون : الهيكل التنظيمي للجمعية التعاونية.
ثامن وعشرون : دور الادارة العامة في الحركة التعاونية.
تاسع وعشرون : كيفية ادارة حوانيت الجمعية واسواقها
ثلاثون : التعليم التعاوني وفاعليته.
حادي وثلاثون : التدريب والتثقيف التعاوني.
ثاني وثلاثون : التأمين الالزامي والشامل والشخص الثالث وكل أنواعه الاخرى.
ثالث وثلاثون : التوثيق التعاوني.
رابع وثلاثون : وسائل النقل وصيانتها وادارتها.
خامس وثلاثون : المبادئ التعاونية وتطبيقاتها في العراق.
سادس وثلاثون : التأمينات الاجتماعية في الحركة التعاونية.
سابع وثلاثون : تعاونيات الصيد – النهري أو البحري.
ثامن وثلاثون : الجمعيات التعاونية الخدمية.
تاسع وثلاثون : الجمعيات التعاونية الحرفية.
أربعون : الجمعيات التعاونية الاسكانية ودورها في حل أزمة السكن.
حادي واربعون : ترشيد الاستهلاك وتنظيمه.
ثاني واربعون : الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ثالث واربعون : اهمية الاحصاء للحركة التعاونية.
رابع واربعون : كيفية اعداد الخطة التعاونية.
خامس واربعون : المبادئ القانونية وتطبيقاتها في القطر العراقي.

5 – في القضايا القانونية
اولا : التشريعات التعاونية في العراق.
ثانيا : التشريعات التعاونية في الوطن العربي.
ثالثا : تشريع تعاوني مقارن.
رابعا : السلطات الادارية في الجمعية وصلاحياتها.
خامسا : التأمينات الاجتماعية وعلاقتها بالعاملين في الجمعية.
سادسا : سلطات وصلاحيات مجلس ادارة الجمعية.
سابعا : لجنة المراقبة.
ثامنا : الهيئة العامة.
تاسعا : حل الجمعية وما يتعلق بها.
عاشرا : تصفية الجمعية.
حادي عشر : التحكيم وحل الخلافات.
ثاني عشر : تأسيس الجمعية وتسجيلها.
ثالث عشر : اتخاذ القرارات داخل سلطات الجمعية.
رابع عشر : قبول الشخص عضوا في الجمعية والاجراءات المقتضية لذلك.
خامس عشر : كيفية ادارة جلسات الهيئة العامة ولجان المراقبة ومجلس الادارة واللجان المختلفة واتخاذ القرارات والمخالفين لها.
سادس عشر : العقوبات التي يتعرض لها كل من يخالف التشريعات التعاونية ومتى يكون هذا.
سابع عشر : قانون العمل وتطبيقاته.
ثامن عشر : قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقاته.
تاسع عشر : تصديق القرارات أو عدم الموافقة وايقاف تنفيذها.
عشرون : المؤسس، العضو، عضو مجلس الادارة، فيما يتعلق ( الشروط التي تتوفر فيه ثم فصله ).
حادي وعشرون : توزيع الارباح ومتى يكون.
ثاني وعشرون : الضم. الدمج.
ثالث وعشرون : الفروع، الاسواق وكل ما يتعلق بهما والفروقات بينهما.
رابع وعشرون : الانتخابات في الجمعية وكيفية جريانها.
خامس وعشرون : قواعد تعديل نظام الجمعية.
سادس وعشرون : نوع علاقة الجمعية بدوائر الدولة.
سابع وعشرون : انتهاء العضوية في الجمعية وفي مجلس الادارة ولجنة المراقبة.
ثامن وعشرون : كيف ولماذا يتم تعيين المجلس الاداري المؤقت والمدير المفوض وفصل عضو مجلس الادارة ولجنة المراقبة.

المحتوى 5
تاسع وعشرون : الطعن في القرارات والاجراءات متي يكون هذا ولمن هذا الحق وكيف ونتيجته.
ثلاثون : صلاحيات واختصاصات الاتحادات المحلية والنوعية.
حادي وثلاثون : صلاحية واختصاص الاتحاد العام للتعاون.
ثاني وثلاثون : تطبيقات قانون الخدمة المدنية والعمل على العاملين في التنظيمات التعاونية.
ثالث وثلاثون : قانوني التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل وعلاقة كل منهما بالعاملين في التنظيمات التعاونية.
رابع وثلاثون : اجراءات بيع أموال التنظيمات التعاونية المنقولة والعقار.
خامس وثلاثون : علاقة الحركة التعاونية بتشريعات القطر المختلفة.
سادس وثلاثون : صندوق التعاون تاسيسه ومجلس ادارته وسير عمله.
سابع وثلاثون : اغراض الصندوق وكيفية اتخاذ القرارات في مجلسه.
ثامن وثلاثون : دور الصندوق في تطوير الحركة التعاونية.
تاسع وثلاثون : نموذج تصفية جمعية تعاونية.
اربعون : عمل وصلاحية المصفي التعاوني.
حادي واربعون : مدى انطباق المبادئ التعاونية على العضو في العراق على ضوء التشريع التعاوني في القطر.
المادة السادسة : تكون أجور المحاضرات التدريسية التي تقيمها اللجنة في المركز أو باسمه وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1866 في 14/12/1980 ( أو ما يحل محلها قانونا ) الذي نظم أجور المحاضرات وكما يلي : –
أ – في حالة تكليف أحد اعضاء مكاتب مجلس قيادة الثورة ورؤساء الجامعات ووكلاء الوزارات والمستشارين ورؤساء المؤسسات والمدراء العامين والاساتذة في الجامعات او المتقاعدين منهم بالقاء محاضرة خاصة أو أكثر بشكل غير مستمر في موضوع يدخل ضمن اختصاصهم فيمنح مكافأة اجمالية تتراوح بين ( – / 30 – / 100 ) دينار.
ب – للجهة التي يرتبط بها الاتحاد أن تطبق احكام الفقرة السابقة على حالات أخرى في ضوء الظروف الخاصة بها كالحالات التي يكون فيها المحاضر من الادباء أو الشعراء او المؤرخين أو الكتاب المشهود بكفاءتهم العلمية.
جـ – يتم اختيار أي من منتسبي الدولة والمتقاعدين ومن غير منتسبي الدولة لالقاء المحاضرات في المرافق التي يجري فيها التدريس النظري أو العملي ( التطبيقي ) ويطلق على من يتم اختياره لهذا الغرض المحاضر.
د – يجب ان يكون المحاضر مؤهلا أو من ذوي الخبرة والاختصاص تبعا لمتطلبات الدراسة ومستواها.
هـ – اذا كان المحاضر من منتسبي الدولة فيتعين طلب موافقة دائرته على اختياره مشفوعا بالمعلومات الآتية : –
1 – الفترة الزمنية التي يتم خلالها القاء المحاضرات.
2 – عدد المحاضرات أسبوعيا.
3 – وقت القاء المحاضرات.
و – يقوم المدير أو رئيس اللجنة ونائبه في حالة غيابه باصدار كتاب يتضمن تكليفه بالقاء المحاضرات.
ز – يستحق المحاضر الاجور المقررة في هذه المادة عن كل محاضرة نظرية أو عملية أو جلسة تدريبية يقوم بها على الوجه الآتي مع مراعاة الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ح – الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية التي تقام لتطوير وتأهيل خريجي الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها فما فوق تكون اجور المحاضرة كما يلي :
اللقب العلمي اجرة المحاضرة
استاذ 500 / 5 دينار
استاذ مشارك 500 / 4 دينار
استاذ مساعد ـ / 4 دينار
مدرس 500 /3 دينار
مدرس مساعد فما دون ـ / 3 دينار
2 – المحاضرون من غير حملة الالقاب العلمية :
المؤهل العلمي الراتب من 170 دينارا فما فوق الراتب أقل من 170 دينارا
دكتواره او ما يعادلها 500 / 4 دنانير ـ / 4 دنانير
ماجستير او دبلوم عال ( او ما يعادلها ) ـ / 4 دنانير 500 / 3 دينار
بكالوريوس أو ما يعادلها 500 / 3 دنانير ـ / 3 دنانير
دبلوم أو اعدادية وما يعادلها ـ / 3 دنانير 500 / 2 دينار
ط – الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية التي تقام لتطوير وتأهيل وتدريب خريجي دون الدراسة الاعدادية تكون أجرة المحاضرة فيها كما يلي : –
الراتب اجرة المحاضرة
170 دينارا فما فوق 000 / 3 دنانير
أقل من 170 دينارا 500 / 2 دينارا
ي – 1 – يستحق المحاضر من المهنيين وأصحاب الحرف والمهارات الخاصة أجرا عن كل محاضرة نظرية أو عملية أو جلسة تدريبية لا تقل مدتها عن ساعة واحدة مقداره ( 3 ) ثلاثة دنانير.
2 – يستحق المحاضر المتقاعد اجور المحاضرة المحددة في هذه المادة ويعتبر بحكم المستمر في الخدمة لتحديد الراتب لاغراض هذا القرار.
3 – يستحق المحاضر الذي لم يسبق تعيينه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اجرة المحاضرة المبينة في هذه المادة على أساس شهادته الجامعية الاولية فما فوق أو الراتب أو الاجر الذي بلغه اقرانه فيما لو كان مستمرا في الخدمة وفقا لقانوني الخدمة المدنية والعمل أيهما أفضل ولا يجوز ان يتقاضى هذا المحاضر اجور محاضرات تزيد على الراتب أو الاجر الشهري الذي يستحقه لو كان من منتسبي الدولة مضافا اليه النسبة المحددة له في الفقرة ( 4 – ثانيا ) أدناه من هذه المادة.
4 – أولا : تستثنى اجور المحاضرات التي تصرف وفقا لهذه المادة المستندة على القرار من قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 المعدل.
ثانيا – لا يجوز أن تزيد اجور المحاضرات المستحقة للمحاضرين سنويا بموجب هذه التعليمات عن النسب التالية : –
أ – 100٪ من الراتب أو الاجر الشهري لمن كان راتبه أو اجره الشهري دون ـ / 135 دينارا.
ب – 60٪ من الراتب أو الاجر الشهري لمن كان راتبه أو اجره الشهري دون ـ / 135 دينارا والى حد ـ / 170 دينارا.
جـ – 45٪ من الراتب أو الاجر الشهري لمن كان راتبه أو اجره الشهري من – / 170 دينارا فما فوق.
ك – يعامل المتعاقد المحاضر معاملة الموظف لاغراض تطبيق أحكام الفقرة ( ي – 4 – ثانيا ) اعلاه من هذه المادة.
المادة السابعة : – أ – تلغى التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1982.
ب – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس الاتحاد العام للتعاون