النظام الداخلي للهيئة الوطنية للتدريب المهني

      التعليقات على النظام الداخلي للهيئة الوطنية للتدريب المهني مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للهيئة الوطنية للتدريب المهني
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 6 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 43 ) في 10/1/1982
صدر النظام الآتي : –
” النظام الداخلي للهيئة الوطنية للتدريب المهني ”

– الفصل الاول –
اهداف واختصاصات الهيئة

مادة 1
اهداف الهيئة : –
تهدف الهيئة الى تنسيق الجهود لتلبية متطلبات خطة التنمية من القوى العاملة المدربة في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص وضمان رفع مستوى مهارة أصحاب المهن والعاملين معهم وفقا للتطورات العلمية الحديثة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عموم القطر.

مادة 2
تتولى الهيئة الاختصاصات التالية :
1 – رسم سياسة التدريب المهني وربطها بالسياسة التعليمية ووضع خططه بما يحقق توفير مهارات فنية مختلفة على ضوء الخطط التدريبية للجهات ذات العلاقة بالتدريب المهني واحتياجات خطة التنمية القومية من الايدي العاملة المدربة
2 – اقتراح تطوير وسائل وطرق التدريب المهني وبرامجه وما يتطلبه ذلك من متابعة البحوث والتطورات في مجال التدريب المهني وتعميم الفائدة منها وفقا لظروف القطر وحاجة القطاعات المختلفة.
3 – اقرار مشاريع خطط التدريب المهني في القطاعات المختلفة.
4 – وضع الاسس والمعايير المتعلقة بأنظمة مراكز التدريب المهني وكذلك الاجور والحوافز للمتدربين والكادر التدريبي من خلال اعتماد الاسس الموضوعية والموحدة لعموم القطر.
5 – اقتراح توحيد انظمة الخدمة للعاملين في مجال التدريب المهني بما يؤمن استقرار الكادر التدريبي بهدف خلق التوازن بين مراكز التدريب في عموم القطر.
6 – دراسة موضوع تحديد الحد الادنى لاجور المتخرجين من المراكز التدريبية وبما يخدم برامج التدريب المهني.
7 – اقتراح عقد ومتابعة اتفاقيات التعاون بين القطر العراقي والبلدان والهيئات العربية والدولية في مجال التدريب المهني. وابرام العقود مع الجهات المختصة بالتدريب المهني في الاقطار العربية والاجنبية بهدف الاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها وعن طريق الخبراء واجراء البحوث وايجاد الفرص التدريبية ورفع كفاءة العاملين في التدريب في عموم القطر.
8 – الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية بما يؤمن تطوير التدريب المهني وتحديد مكافآتهم.
9 – أية أمور اخرى تراها الهيئة ضرورية لانجاز المهام الخاصة بالتدريب المهني.

مادة 4
تضم الهيئة اعضاء ممثلين كل من الوزارات والجهات التالية :
– وزارة الدفاع
– وزارة التخطيط
– وزارة التجارة
– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / مدير عام دائرة التدريب المهني / عضوا ومقررا للهيئة.
– وزارة الاسكان والتعمير
– وزارة التعليم والبحث العلمي / مؤسسة المعاهد الفنية والجامعة التكنولوجية.
– وزارة التربية / مؤسسة التعليم المهني
– وزارة الصناعة والمعادن
– وزارة النفط
– وزارة النقل والمواصلات
– وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
– امانة العاصمة
– الاتحاد العام لنقابات العمال
– اتحاد الصناعات العراقي

مادة 5
أ – يكون ممثلو الوزارات في الهيئة بدرجة مدير عام ومن المختصين في مجال التدريب المهني.
ب – يكون ممثلو الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الصناعات العراقي من ذوي الخبرة والممارسة في مجال التدريب المهني.

– الفصل الثاني –

مادة 6
يتولى رئيس الهيئة الاختصاصات التالية :
1 – الاشراف على اعمال الهيئة وتوجيه سياستها وتقديم التوصيات والمقترحات واصدار القرارات بعد مصادقتها في كل ما له علاقة بمهمات الهيئة الوطنية للتدريب المهني وتقسيماتها وصلاحياتها ومختلف شؤونها الفنية والادارية والمالية وضمان التنسيق بين الجهات التدريبية المختصة واجراء الاتصالات المباشرة مع المسؤولين عنها ورقابة تنفيذها لخططها من خلال أجهزة الهيئة.
2 – تكليف أي عضو باجراء الدراسة او المشاركة في لجان لها علاقة بمهام الهيئة.
3 – اقتراح استقدام الخبراء العرب والاجانب وعقد الاتفاقيات المتعلقة بتطوير التدريب المهني وبرامجه المختلفة ولعموم القطر.
4 – اقتراح استحداث وحذف وحدات تنظيمية تساعد الهيئة في انجاز مهامها.
5 – ايفاد منتسبي الهيئة داخل وخارج القطر.
6 – اقتراح ايفاد المتخصصين في مجال التدريب والتوجيه المهني من غير منتسبي الهيئة داخل وخارج القطر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المحتوى 1
– الفصل الثالث –
اجتماعات الهيئة :

مادة 7
1 – تعقد الهيئة بدعوة من رئيسها أو ثلثي عدد أعضائها اجتماعا كل ثلاثة أشهر ويتولى الرئيس دعوة الهيئة لدوراتها العادية واجتماعاتها الاستثنائية.
2 – يتم النصاب القانوني في اجتماعات الهيئة بأغلبية عدد اعضائها بضمنهم الرئيس وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
3 – ترسل قرارات الهيئة الى نائب رئيس الجمهورية قبل تنفيذها لعرضها على رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها.
تشكيلات الجهاز الفني للهيئة

مادة 8
يشكل جهاز فني واداري للهيئة يرأسه مقرر الهيئة. ويرتبط برئيس الهيئة، ويتألف الجهاز من الدوائر التالية على أن يرأس الدوائر الفنية تسلسل ” 1 – 2 ” أدناه موظف بدرجة خبير.
1 – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
2 – دائرة تطوير البرامج وأساليب التدريب.
3 – الدائرة الادارية والمالية.

مادة 9
تتولى الدوائر الوارد ذكرها بالمادة الثامنة. الاختصاصات التالية :
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
1 – اعداد مشروع الخطة السنوية للهيئة من خلال تجميع وتوحيد الخطط السنوية لانشطة وبرامج التدريب المهني في عموم القطر.
2 – اقتراح الفترات الزمنية لتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بالتدريب المهني.
3 – متابعة مسارات تنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني في عموم القطر ومدى استجابتها لمفردات الخطة.
4 – متابعة نشاط رفع مستوى كفاءة اصحاب المهن والعاملين معهم.
5 – اجراء البحوث الخاصة بجميع نواحي التدريب المهني بما يخدم احتياجات التخطيط للعملية التدريبية على مستوى القطر.
6 – اجراء الدراسات والمسوحات عن أنشطة التدريب المهني في القطر وجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالتدريب بما يفرض حسن استخدامها في العمليات التخطيطية لبرامج التدريب في عموم القطر وتقديم نتائج الدراسات الى الهيئة.
7 – اعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة تتضمن الدراسات والبحوث والملاحظات والمؤشرات والتأثيرات في مجال العملية التدريبية واعداد التقارير الدورية عن نشاطات مراكز التدريب المهني في عموم القطر وتحديد المعوقات المختلفة التي جابتهتها تلك المراكز واقتراح المعالجات الموضوعية لتذليلها وفرز الوحدات التنظيمية المميزة واقتراح تكريمها.
8 – انشاء وحدة للمعلومات الخاصة بالتدريب المهني وجعلها في متناول جميع العاملين في التدريب المهني على مستوى القطر وتجهيزها بأحدث المطبوعات والاساليب التكنولوجية في حفظ واستخراج المعلومات.
9 – تقديم المشورة الى الجهات المعنية بما يخص مشاكل التدريب المهني ومساعدتها على تحديد الاساليب لتذليلها بالتعاون مع بقية الاقسام.
10 – تنسيق المقترحات الخاصة بالاتفاقيات والتعاون على المستوى العربي والدولي وتنظيم العقود والقيام بالاجراءات الخاصة بذلك وتنظيم اجراءات استقدام الخبراء والمختصين.
11 – توفير فرص التدريب خارج القطر لرفع كفاءة العاملين في التدريب المهني على مستوى القطر والعاملين في الهيئة بالتنسيق مع الاقسام المعنية.
12 – متابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية والدولية وتقديم التقارير اللازمة الى الهيئة.
13 – اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والتنظيمية والقانونية لعقد الاتفاقيات.
14 – القيام بالمراسلات مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالاتفاقيات والتعاون الفني.
15 – وضع الاسس والمعايير المتعلقة بأنظمة مراكز التدريب المهني وتطويرها.
16 – وضع الاسس والمعايير للاجور والحوافز للمتدربين والكادر التدريبي من خلال اعتماد الاسس الموضوعية والموحدة لعموم القطر.
17 – اقتراح توحيد أنظمة الخدمة للعاملين في مجال التدريب المهني بما يؤمن استقرار الكادر التدريبي بهدف خلق التوازن بين مراكز التدريب في عموم القطر.
18 – دراسة موضوع تحديد الحد الادنى لاجور المتخرجين في المراكز التدريبية وبما يخدم برامج التدريب المهني.
19 – تمثيل الهيئة في المؤتمرات والندوات قطريا وعربيا ودوليا في مجال تخطيط ومتابعة التدريب.
دائرة تطوير البرامج وأساليب التدريب وتتولى :
1 – المشاركة في اللجان المشكلة في الجهات التدريبية في وضع المناهج التدريبية وتقديم العون لها في انجاز أعمالها على أسس علمية ومساعدة تلك الجهات على تطوير مناهجها التدريبية.
2 – اقتراح تشكيل لجان من الجهات المعنية لدراسة توحيد مناهج التدريب والكتب المنهجية على مستوى القطر وعلى اساس من تطابق الاختاصات والمستويات ومدخلات ومدد التدريب وتقديم المساعدة لها في هذا المجال.
3 – اقتراح تشكيل لجان متخصصة في الوحدات التنظيمية ذات العلاقة لوضع مسودات المستويات المهنية وتوجيه هذه اللجان والمشاركة فيها وتقديم العون لها باستمرار في تحديد وتحليل المهن والمعدات ونظام وأسلوب الاختبار واقتراح صيغ تشكيل اللجان ومواصفات المشاركين فيها.
4 – اقتراح تحديد أولويات وضع المستويات للمهن حسب الاهمية العلمية واقتراح الحوافز ” المكافآت ، المخصصات والتقدير، والتكريم ” للمشاركين على أساس كمية ومستوى الانجاز.
5 – اعداد التقارير الخاصة بانجازات عمل اللجان ورفع ما تتوصل اليه من مناهج ومستويات الى الهيئة بغية اقرارها مشفوعة بالتوصيات والمبررات اللازمة.
6 – اقتراح تدريب اعضاء اللجان بدورات قصيرة لاعطائهم المعلومات الاساسية والممارسات اللازمة لمساعدتهم في اداء أعمالهم في وضع المستويات.
7 – تقديم المساعدة للجهات المعنية في استخدام وسائل ومساعدات التدريب وتطويرها.
8 – تشجيع تأليف وترجمة الكتب والدراسات ذات العلاقة بالتدريب المهني.
9 – اقتراح استقدام الخبراء والمختصين في مجال المستويات المهنية والمناهج لمساعدة القسم في اداء اعماله وتدريب العاملين فيه واللجان واقتراح التعاون بين الهيئة والمنظمات العربية والدولية في هذه المجالات.
10 – متابعة تنفيذ المستويات المقررة واعتمادها في التدريب والتوظيف ومدى ملاءمتها لذلك ورفع التقارير بالملاحظات والتوصيات الى الهيئة واقتراح التطوير بما يلائم الحاجة والتطوير التكنولوجي.
11 – حفظ أرشيف خاص بالمستويات المقررة الصادرة واصدار الدراسات عنها وكذلك بالنسبة لمناهج التدريب على مستوى القطر للمحافظة على التطور التاريخي للمناهج وحفظ المعلومات بما يؤمن سهولة الرجوع اليها.
12 – تقديم المساعدة الى ادارات اقسام وحدات التدريب في تقييم التدريب لديها فيما يخص نظم ومنهجية التدريب وسير التدريب لديها وبالاخص فيما يتعلق بتنفيذ التدريب من ناحية الطرق والوسائل والادوات التدريبية.
13 – تمثيل الهيئة في المؤتمرات والندوات قطريا وعربيا ودوليا في مجال المستويات المهنية.

المحتوى 2
الدائرة الادارية والمالية
وتتولى :
1 – تنظيم المراسلات والمعاملات المتعلقة بالعاملين في الهيئة.
2 – اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بالايفادات والاجازات الاعتيادية والمرضية وكل ما يتعلق بشؤون الافراد.
3 – اعداد البيانات الشخصية عن منتسبي الهيئة.
4 – مسك السجلات الخاصة بشؤون العاملين وتنظيم الاضابير الخاصة بهم.
5 – تنظيم مستندات الصرف الخاصة بأعمال الهيئة وسحب المبلغ ومسك سجلات خاصة بذلك والقيام بكل الاجراءات الحسابية الخاصة بالهيئة.
6 – تنظيم قوائم الرواتب والاجور الشهرية للعاملين بالهيئة وسحب مبالغها وتوزيعها ومسك سجلات خاصة بذلك.
7 – تنظيم مستندات الصرف والشيكات لكافة المصروفات والنفقات العامة وتكريم المبدعين ومسك سجلات خاصة بذلك

سكرتارية الهيئة :
وتمارس الاختصاصات التالية :
1 – اقتراح مؤشرات عامة لوضع سياسة التدريب المهني وتطوير أساليبه وطرقه وبرامجه.
2 – متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالتدريب المهني في القطاعات الاشتراكية والمختلط والخاص.
3 – اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وملاكها والتقرير النهائي للحسابات الختامية.
4 – اقتراح الاسس والمعايير المتعلقة بأنظمة مراكز التدريب المهني والاجور والحوافز بالنسبة للكادر التدريبي.
5 – تقديم تقارير دورية عن نشاطات الامانة العامة.
6 – اقتراح ايفاد منتسبي الهيئة خارج القطر.
7 – اعداد مشروعات التعليمات.
8 – القيام بالدراسات والابحاث المتعلقة بمهام الهيئة.
9 – انجاز ما يكلفه بها كل من مجلس الهيئة ورئيسها.
10 – عقد ندوة سنوية عن التدريب المهني في القطر.
11 – تنظيم جدول أعمال الهيئة.
12 – توجيه الدعوى لاعضاء الهيئة لحضور اجتماعاتها.
13 – ارسال قرارات الهيئة الى الجهات المعنية لتنفيذها بعد المصادقة عليها.
14 – متابعة تنفيذ قرارات الهيئة ومسك سجل خاص بذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب المهني في عموم القطر.
15 – تقديم الاوليات للهيئة وطبع ما يصدر عنها واعمال الحفظ والارشيف.
16 – توزيع محاضر الاجتماعات على رئيس واعضاء الهيئة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيع القرارات المتخذة من قبلهم.
17 – استلام المذكرات المرفوعة للهيئة والمخابرات الواردة اليها وتسجيلها وبيان المطالعة بصددها.
18 – تنفيذ أية أعمال اخرى بتكليف من مقرر الهيئة لتسهيل أعمالها.

– الفصل الرابع –
أحكام عامة

مادة 10
للهيئة تحديد مهام التشكيلات الخاصة للاقسام المذكورة في النظام واقتراح احداث ودمج بعض الاقسام ببعضها ونقل الاختصاصات من شعبة الى أخرى تبعا لمتطلبات وحجم العمل.

مادة 11
للهيئة الحق في طلب تنسيب موظفين وعمال للعمل فيها.

مادة 12
خضع العاملون في الهيئة لقواعد الخدمة في المؤسسات ويجوز استخدام الخبراء بعقود خاصة.

مادة 14
اعتبار الخدمة في أجهزة الهيئة خدمة تقاعدية.

مادة 15
للهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل أحكام هذا النظام

رئيس الهيئة الوطنية
للتدريب المهني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية