عنوان التشريع: قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 649
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/1983 ما يلي : –
1 – يكون وزير النفط رئيسا لمجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية.
2 – تلغى وظيفة ( وكيل وزارة النفط لشؤون التخطيط ) وتحل محلها وظيفة ( وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ) ويكون رئيسا لشركة النفط الوطنية العراقية.
3 – تلغى ( دائرة التخطيط النوعي والتجميعي ) و ( دائرة دراسة المشاريع ) في مركز وزارة النفط، وتستحدث بدلا عنهما دائرة باسم ( دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ) وتتولى نفس مهام الدائرتين المذكورتين.
4 – تلغى ( دائرة التخطيط ) في مركز شركة النفط الوطنية العراقية، وتناط مهامها بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في مركز الوزارة.
5 – تلغى الدائرة الادارية في مركز شركة النفط الوطنية العراقية وتناط مهامها بالدائرة الادارية في مركز الوزارة.
6 – يخول وزير النفط صلاحية ربط دوائر مركز الوزارة به أو بأحد وكلاء الوزارة حسب طبيعة العمل وضروراته. ويخول كذلك صلاحية نقل المدراء العامين ضمن القطاع النفطي بنفس درجاتهم الوظيفية.
7 – يعتبر هذا القرار معدلا لقانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 والنظام الصادر بموجبه.
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة