قرار تعديل الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1297 في 1982/10/19

      التعليقات على قرار تعديل الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1297 في 1982/10/19 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1297 في 1982/10/19
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 643
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/1983 ما يلي : –

1 – تعدل الفقرة ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1297 ) في 19/10/1982 وتقرأ على الوجه الآتي :
ثانيا – تكون الرسوم المفروضة على دور السينما بما يعادل ثلث قيمة البطاقة. وتحول حصيلة هذه الرسوم الى وزارة المالية.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.