قرار نقل معهد الوثائقيين العرب الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

      التعليقات على قرار نقل معهد الوثائقيين العرب الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: قرار نقل معهد الوثائقيين العرب الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 640
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/1983 ما يلي : –

1 – ينقل معهد الوثائقيين العرب الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / مؤسسة المعاهد الفنية ويكون واحدا من الاقسام العلمية في احد معاهدها في بغداد باسم / قسم الوثائق.
2 – ينقل منتسبو المعهد الى مؤسسة المعاهد الفنية.
3 – تنقل جميع حقوق والتزامات وأبنية وموجودات المعهد الى مؤسسة المعاهد الفنية بدون بدل.
4 – يلغى القانون رقم ( 167 ) لسنة 1980.
5 – لمجلس ادارة مؤسسة المعاهد الفنية اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتطبيق احكام هذا القرار.
6 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة