قرار سريان احكام العفو على من سلموا انفسهم الى القنصلية العراقية في استانبول

      التعليقات على قرار سريان احكام العفو على من سلموا انفسهم الى القنصلية العراقية في استانبول مغلقة

عنوان التشريع: قرار سريان احكام العفو على من سلموا انفسهم الى القنصلية العراقية في استانبول
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 621
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/1983 ما يلي : –

1 – تسري أحكام العفو بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 197 ) في 12/2/1983 على من سلموا أنفسهم الى القنصلية العراقية في استانبول بعد انتهاء فترة العفو المنصوص عليها في القرار المذكور.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة