عنوان التشريع: قرار سريان احكام العفو على من سلموا انفسهم الى القنصلية العراقية في استانبول
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 621
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/1983 ما يلي : –
1 – تسري أحكام العفو بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 197 ) في 12/2/1983 على من سلموا أنفسهم الى القنصلية العراقية في استانبول بعد انتهاء فترة العفو المنصوص عليها في القرار المذكور.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة