عنوان التشريع: قرار تسجيل الرسم المستوفي من المسافر جوا بالطائرات المدنية ايرادا للخزينة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 620
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/1983 ما يلي : –
أولا – يسجل الرسم المستوفى من المسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية داخل القطر أو خارجه بموجب المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة من قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 المعدل ايرادا للخزينة.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة