قرار دمج المنشأة العامة لنقل البضائع مع المنشأة العامة للنقل المتخصص بمنشأة واحدة

      التعليقات على قرار دمج المنشأة العامة لنقل البضائع مع المنشأة العامة للنقل المتخصص بمنشأة واحدة مغلقة

عنوان التشريع: قرار دمج المنشأة العامة لنقل البضائع مع المنشأة العامة للنقل المتخصص بمنشأة واحدة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 618
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/1983 ما يلي : –

1 – تدمج المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية مع المنشأة العامة للنقل المتخصص بمنشأة واحدة تسمى ( المنشأة العامة لنقل البضائع ).
2 – تلغى المنشأة العامة لخدمات النقل البري وتلحق اقسامها ومرافقها بكل من المنشأة العامة لنقل البضائع والمنشأة العامة لنقل المسافرين حسب اختصاص كل منهما.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتولى وزير النقل والمواصلات تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة