عنوان التشريع: قرار دمج المنشأة العامة لنقل البضائع مع المنشأة العامة للنقل المتخصص بمنشأة واحدة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 618
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/1983 ما يلي : –
1 – تدمج المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية مع المنشأة العامة للنقل المتخصص بمنشأة واحدة تسمى ( المنشأة العامة لنقل البضائع ).
2 – تلغى المنشأة العامة لخدمات النقل البري وتلحق اقسامها ومرافقها بكل من المنشأة العامة لنقل البضائع والمنشأة العامة لنقل المسافرين حسب اختصاص كل منهما.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتولى وزير النقل والمواصلات تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة