قانون التعديل الاول لقانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاردني رقم 186 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاردني رقم 186 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاردني رقم 186 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من قانون المركز القومي للاستشـارات والتطويـر الاداري رقـم (186) لسنة 1970، وتقرأ كما يأتي : –
4 – يتكون مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وستة اعضاء اصليين يمثلون وزارات المالية والتخطيط والحكم المحلي والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمعادن والمركز القومي للحاسبات الالكترونية واثنين احتياط من المتخصصين في الشؤون الاقتصادية والادارية والمهنية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة