عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تأجير الاراضي المملوكة للدولة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام البند ( رابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 395 لسنة 1983.
أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
على من يرغب في تأجير الاراضي المملوكة للدولة غير المثقلة بحق التصرف وغير المستغلة لاغراض الزراعة، الواقعة في سفوح الجبال والتلال والوديان في المحافظات الشمالية التي تصلح لزراعة الفواكه الديمية ان يقدم طلبا الى الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة متضمنا المساحة المراد تأجيرها والمنطقة الواقعة فيها
مادة 2
أ – على الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة دراسة الطلب والكشف على الارض المراد تأجيرها وتثبيت مساحتها وموقعها وتأييد صلاحيتها لزراعة الفواكه الديمية على أن لا يقل معد سقوط الامطار فيها عن 600 مليمتر في السنة. ثم عرض الموضوع على المجلس الزراعي في المحافظة لتحديد مقدار بدل ايجار الدونم الواحد سنويا.
ب – بعد تحديد المساحة والموقع واستكمال جميع الاجراءات وتحديد بدل الايجار السنوي من قبل المجلس الزراعي في المحافظة تقوم الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة بمفاتحة الوزارة للموافقة على التأجير.
جـ – بعد موافقة الوزارة على التأجير تقوم الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة بالتعاقد مع المستأجر وتسليمه الارض بمحضر تسليم اصولي.
د – تكون مدة العقد ( 25 ) خمس وعشرين سنة قابلة للتجديد وتكون مدة الخمس سنوات الاولى معفاة من بدل الايجار
مادة 3
على المستأجر الالتزام بما يأتي :
أ – تقديم خطة بكيفية غرس المساحة المراد استئجارها والفواكه التي يرغب بغرسها بحيث تتلاءم وطبيعة الارض وكمية مياه الامطار في المنطقة مع التركيز على زراعة كروم العنب المحلية.
ب – القيام بغرس المساحة المؤجرة خلال سنتين من تاريخ تسلمه الارض.
جـ – السماح للموظفين المختصين بالدخول الى البستان لغرض التفتيش والمراقبة.
د – تنفيذ التعليمات الفنية التي تصدرها الدوائر المختصة.
هـ – عدم الاضرار بالارض المؤجرة أو استغلالها لغير الاغراض التي أجرت من أجلها.
مادة 4
أ – يجوز تمديد المدة الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة لمدة سنة أخرى في حالة عدم اكمال غرس كامل المساحة خلال المدة المذكورة لسبب مشروع.
ب – للوزارة انهاء العقد واسترداد الارض من المستأجر عند اكمال غرس كامل المساحة في المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الثالثة أو في مدة التمديد الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
مادة 5
للهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي المختصة القيام بالكشف على الارض المستأجرة ومراقبة قيام المستأجر بتنفيذ التزاماته القانونية التعاقدية وعند وجود المخالفة توجه له انذارا بضرورة ازالتها خلال مدة ثلاثة أشهر وعند عدم الامتثال ينهي عقد ايجاره وتسترد منه الارض باعتبارها خالية من الشواغل.
مادة 6
أ – على المستأجر اشعار الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة خلال النصف الاول من السنة الاخيرة من مدة العقد برغبته بتجديد العقد.
ب – عند انتهاء مدة العقد وعدم رغبة المستأجر في تجديده تؤول المغروسات والمنشآت المحدثة من قبله الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بدون بدل.
مادة 7
عند وفاة المستأجر يحل ورثته محله في حالة رغبتهم بالاستمرار في تنفيذ العقد اما في حالة عدم رغبتهم فتسترد الارض ويعوض الورثة عن المغروسات والمنشآت والآلات الزراعية المستغلة في الارض المؤجرة بالسعر السائد.
مادة 8- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي