تعليمات صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل التعليمات رقم 78 لسنة 1983

      التعليقات على تعليمات صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل التعليمات رقم 78 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل التعليمات رقم 78 لسنة 1983
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة التاسعة من قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم 35 لسنة 1983.
أصدرنا هذه التعليمات

مادة 1
تلغى الفقرة ( ج ) من المادة التاسعة من التعليمات رقم ( 78 ) لسنة 1983 وتقرأ على الوجه الآتـي : –
ج – للمستأجر حق الاعتراض على قرار الوزير بانهاء عقد الايجار لدى محكمة البداءة المختصة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي