عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة المالية رقم 1 لسنة 1982
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة ( 11 ) فقرة ( ثالثا ) من قانون وزارة المالية رقم ( 92 ) لسنة 1981 قررنا ما يلي : –
مادة 1
تلغى الفقرة ( ثالثا / 2 ) من المادة (9) والفقرة سادس عشر من المادة ( 9 ) والفقرة سادس عشر من المادة (16) من النظام الداخلي لوزارة المالية رقم ( 1 ) لسنة 1982.
مادة 2
يستحدث مركز موحد باسم مركز حاسبة وزارة المالية ويرتبط بوكيل الوزارة الاقدم مباشرة ويكون تسلسله الفقرة ( ثانيا / م ) للمادة (5) من نظام وزارة المالية رقم ( 1 ) لسنة 1982.
مادة 3
يرأس المركز موظف بعنوان مدير حائز على شهادة جامعية وذي اختصاص وممارسة في مجال الحاسبة الالكترونية ويتولى مهمة ادارة المركز المباشرة من جميع النواحي الفنية والادارية والمالية.
مادة 4
1 – تشكل هيئة من المبينة عناوين وظائفهم أدناه / تتولى تنسيق وادارة أعمال المركز لتحقيق الاستخدام الامثل للحاسبة الالكترونية من قبل دوائر وزارة المالية.
أ – مدير عام دائرة التقاعد.
ب – مدير عام دائرة المحاسبة.
جـ – مدير عام دائرة الموازنة
د – مدير مركز حاسبة الوزارة
2 – يكون مدير مركز المحاسبة مقررا للهيئة ويتولى دعوتها للاجتماع كلما اقتضت الضرورة لذلك.
3 – تعقد الهيئة اجتماعات دورية لدراسة الموضوعات المعروضة عليها وترفع مقترحاتها وتوصياتها الى وكيل الوزارة الاقدم لاتخاذ القرار المناسب بشأن تنفيذها.
مادة 5
يتكون المركز من الاقسام التالية : –
1 – قسم الانظمة والبرمجة : يتولى هذا القسم مهمة اجراء الدراسات للانظمة المتبعة في دوائر الوزارة واعداد دراسات الجدوى لمكننتها وبعد اقرار الجدوى تحليل وتصميم الانظمة وكتابة البرامج اللازمة وتنفيذها على الحاسبة الالكترونية اضافة الى تقديم الاستشارات الفنية في مجال المكننة لدوائر الوزارة.
2 – قسم العمليات : ويتولى هذا القسم مهمة تشغيل وصيانة الحاسبة الالكترونية والاجهزة الفنية الملحقة بها واجهزة تهيئة المعلومات وتوفير المتطلبات الفنية للتشغيل.
3 – قسم الخدمات الادارية : يتولى هذا القسم مهمة تقديم الخدمات الادارية والمالية وشؤون العاملين وكافة الخدمات الاخرى التي تساعد المركز والعاملين فيه من اداء مهامهم الفنية.
مادة 6
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
وزير المالية