عنوان التشريع: قانون نظام الهيئة العليا لتقييم البحوث والمخترعات العلمية رقم (7) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت و المادة ( 19 ) من قانون رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية رقم ( 129 ) لسنة ( 1979 ).
الباب الاول : تأسيس الهيئة وأهدافها
مادة 1
اولا : تؤسس بموجب هذا النظام هيئة تسمى ( الهيئة العليا لتقييم البحوث والمخترعات العلمية ) وترتبط برئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
ثانيا : للهيئة شخصية معنوية.
مادة 2
تسعى الهيئة الى تحقيق الاهداف الآتية :
اولا : تقييم البحوث والمخترعات العلمية في الاختصاصات العلمية الاساسية والتطبيقية بهدف الاستفادة منها في خدمة التنمية القومية.
ثانيا : انتقاء البحوث والمخترعات العلمية الاصلية والمتميزة وتسمية العلماء والمخترعين المتميزين ورفع التوصية بشأنهم الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
ثالثا : العمل على تهيئة متطلبات التطبيق والتطوير للبحوث الاساسية والتطبيقية التي تقوم بها الجامعات والمؤسسات العلمية والمواطنون لغرض الاستفادة منها في مؤسسات الدولة المتخصصة الاخرى.
الباب الثاني : تشكيلات الهيئة.
مادة 3
أولا : تتألف الهيئة من :
1 – رئيس الدائرة العلمية في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية – رئيسا.
2 – ممثل عن الدائرة العلمية في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية – عضوا ومقررا.
3 – أعضاء غير متفرغين يمثلون الاختصاصات الآتية :
أ – الهندسة الميكانيكية.
ب – الهندسة الكهربائية
جـ – الهندسة المدنية
د – هندسة الكيمياء أو النفط
هـ – الفيزياء
و – الكيمياء
ز – الانتاج الزراعي
ح – الانتاج الحيواني
ط – الطب
ي – الصيدلة
ثانيا : يتم تعيين الاعضاء المشار اليهم في 2 و 3 أعلاه من بين العلماء والباحثين المعروفين بنشاطهم العلمي والبحثي ولهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصهم بناء على ترشيح رئيس الهيئة وبأمر من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
ثالثا : لرئيس الهيئة توجيه الدعوة لمن يراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات الهيئة للاستئناس برأيه.
رابعا : للهيئة تشكيل لجان وقتية متخصصة تساعدها على تحقيق أهدافها.
خامسا : تقوم الدائرة العلمية في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بتهيئة الملاك الاداري اللازم لتسهيل مهمة الهيئة.
سادسا : تصرف مكافآت مالية لاعضاء الهيئة واللجان الوقتية والتخصصية وفق تعليمات يصدرها رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
الباب الثالث : عمل الهيئة.
مادة 4
تمارس الهيئة أعمالها وفق ما يأتي :
اولا : تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر على الاقل ويرأس الرئيس أو من يخوله الاجتماع، ويتم النصاب بحضور اغلبية الاعضاء.
ثانيا : تصدر توصيات الهيئة بأغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي يصوت له رئيس الجلسة.
ثالثا : تعرض كافة توصيات الهيئة على رئيس ديوان رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها.
رابعا : يقوم مجلس البحث العلمي والجامعات والمعاهد والمؤسسات والجمعيات العلمية بانتقاء البحوث المتميزة التي قام بها منتسبوها ورفعها الى الهيئة.
خامسا : يقوم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بانتقاء براءات الاختراع المتميزة المسجلة لديه باسماء العراقيين ورفعها الى الهيئة.
سادسا : للمواطنين تقديم نتاجهم العلمي المتميز الى الهيئة مباشرة.
سابعا : للهيئة القيام بما يأتي :
أ – عرض النتائج العلمي المحال اليها على اللجان المذكورة في رابعا من المادة الثالثة.
ب – التوصية بتكريم العلماء والباحثين والمخترعين المتميزين.
جـ – التوصية باحالة ما تختاره من البحوث والمخترعات العلمية الى الجهات التنفيذية لدراسة امكانية الاستفادة منها
د – التوصية بتسجيل براءات الاختراع خارج القطر.
هـ – التوصية بتخصيص المبالغ اللازمة للجهات او الافراد لتطوير او تنفيذ البحوث او المخترعات.
ثامنا : للهيئة أن تقترح على رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ما تراه مناسبا لتنفيذ هذا النظام.
مادة 5
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1403 هجرية.
المصادف لليوم الخامس عشر من شهر مايس لسنة 1983 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية