عنوان التشريع: قرار على وزارة الزراعة تصفية بساتين الاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 610
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1983 ما يلي : –
أولا – على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تصفية بساتين الاصلاح الزراعي بتوزيعها على المغارسين والفلاحين او بيعها وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
ثانيا – تملك حصة الاصلاح الزراعي الشائعة في البساتين غير القابلة للافراز الى الشركاء الآخرين فيها كل بنسبة حصته وذلك عند تعذر توزيعها أو بيعها.
ويتم التمليك وتقدير البدل من قبل لجنة يؤلفها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية والشركاء الآخرين
ثالثا – تخضع قرارات اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثانيا ) من هذا القرار لمصادقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا.
رابعا – تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ولحين استكمال اجراءات التوزيع والبيع، ادارة بساتين الاصلاح الزراعي مباشرة بواسطة أجهزتها المختصة أو باعطائها بالالتزام وفق تعليمات تصدرها.
خامسا – يلغى قانون التزام أثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم ( 46 ) لسنة 1963 وتبقى العقود المبرمة بموجبه نافذة لحين انتهاء مدتها.
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة