عنوان التشريع: قرار تسديد بدل تمليك الاسواق التجارية الجديدة في بغداد الى وزارة المالية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 601
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1983 ما يلي : –
1 – يسدد بدل تمليك الاسواق التجارية الجديدة في مدينة بغداد ( المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1379 في 4/11/1982 ) الى وزارة المالية ووفقا للصيغة التي يتم الاتفاق عليها بين هذه الوزارة ووزارة التجارة.
2 – يتولى الوزراء المختصون وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة