قرار فك ارتباط هيئة مشروع النقل السريع (المترو)

      التعليقات على قرار فك ارتباط هيئة مشروع النقل السريع (المترو) مغلقة

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط هيئة مشروع النقل السريع (المترو)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 593
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/1983 ما يلي : –

1 – فك ارتباط هيئة مشروع النقل السريع ( المترو ) وهيئة تنفيذ السكك الحديثة، من مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء وترتبطان بوزير النقل والمواصلات.
2 – يتولى النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة