عنوان التشريع: قرار حذف الفقرات 2و3و4 من المادة الثانية من قانون الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 599
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/1983 ما يلي : –
أولا – تحذف الفقرات ( 2 و3 و4 ) من المادة ( الثانية ) من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما يأتي : –
3 – يكلف بالخدمة الالزامية مدة ( 24 ) شهرا : –
أ – من أكمل الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها ولم يلتحق باحدى الكليات أو المعاهد العالية أو ما يعادلها أو باحدى الدورات التحضيرية للدخول الى تلك الكليات أو المعاهد ( بشرط أن لا تزيد مدة هذه الدورة على ثلاث سنوات ) أو تخرج في احدى الكليات او المعاهد أو ما يعادلها.
ب – طالب رسب سنتين متتاليتين في الكليات أو المعاهد العالية او ما يعادلها.
جـ – طالب فصل أو ترك الدراسة في الكليات أو المعاهد العالية أو ما يعادلها بدون عذر مشروع او لم يتخرج فيها بعد اكماله الثلاثين من عمره.
3 – يجوز سوق المكلفين الى الخدمة الالزامية خلافا للعمر المذكور في الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من هذه المادة اذا رغبوا في الالتحاق بالخدمة.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة