قرار تصرف لخريجي الكليات المقبولين في الدورات التربوية لاعداد المدرسين مخصصات مقطوعة

      التعليقات على قرار تصرف لخريجي الكليات المقبولين في الدورات التربوية لاعداد المدرسين مخصصات مقطوعة مغلقة

عنوان التشريع: قرار تصرف لخريجي الكليات المقبولين في الدورات التربوية لاعداد المدرسين مخصصات مقطوعة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 581
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/5/1983 ما يلي : –

1 – تصرف لخريجي الكليات والمدارس الاعدادية المقبولين في الدورات التربوية لاعداد المدرسين والمعلمين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1510 في 11/11/1981 مخصصات مقطوعة قدرها ( 30 ) ثلاثون دينارا شهريا طيلة مدة الدورة بدلا من المخصصات المشار اليها في الفقرة ( 3 – أ ) من القرار المذكور.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة