قرار احلال عبارة اعداديات التمريض محل اعداديات التضميد

      التعليقات على قرار احلال عبارة اعداديات التمريض محل اعداديات التضميد مغلقة

عنوان التشريع: قرار احلال عبارة اعداديات التمريض محل اعداديات التضميد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 559
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/1983 ما يلي : –

اولا : تحل عبارة ( اعداديات التمريض ) محل عبارة ( اعداديات التضميد ) وتحل عبارة ( ممرض ماهر ) محل عبارة ( مضمد ماهر ) أينما وردتا في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1352 في 11/10/1979.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة