قرار تعديل نص الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1018 في 1982/8/9

      التعليقات على قرار تعديل نص الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1018 في 1982/8/9 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل نص الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1018 في 1982/8/9
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 554
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/1983 ما يلي : –
اولا : يعدل نص الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1018 ) والمؤرخ في 9/8/1982 ويقرأ على الوجه الآتي : –

1 – تشكل ببيان يصدره وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية لجنة خاصة أو اكثر للنظر في الدعاوى المقامة او التي تقام على شركة النفط الوطنية العراقية للمطالبة بمنع المعارضة أو التعويض او أجر المثل عن الاعمال التي قامت أو تقوم بها الشركة في كافة المواقع التي تمارس عليها عملياتها وفعالياتها النفطية المنصوص عليها في القانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم 97 لسنة 1967. ويعين في البيان مكان انعقاد اللجنة.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الدعاوى المقامة على الشركة عدا ما اكتسب منها درجة البتات.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة