قانون شطب مبالغ من المؤسسة العامة للانتاج الحيواني رقم (43) لسنة 1983

      التعليقات على قانون شطب مبالغ من المؤسسة العامة للانتاج الحيواني رقم (43) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من المؤسسة العامة للانتاج الحيواني رقم (43) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
يشطب مبلغ قدره (150 / 443420 ) اربعمائة وثلاثة واربعون الفا واربعمائة وعشرون دينارا ومائة وخمسون فلسا من سجلات المؤسسة العامة للانتاج الحيواني، عن النقص الحاصل في كميات الذرة الصفراء بمحافظة بابل للموسم 78 / 79 البالغ مقداره 875 / 7645 طنا.

مادة 2
يشطب مبلغ قدره (930 / 231076 ) مائتان وواحد وثلاثون الفا وستة واربعون دينارا وتسعمائة وثلاثون فلسا من سجلات المؤسسة العامة للانتاج الحيواني، عن النقص الحاصل في كميات الذرة الصفراء بمحافظة بابل للموسم 79 / 80 البالغ مقداره ( 085 / 3984 ) طنا.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة