اعلان حل جمعيات فلاحية تعاونية

      التعليقات على اعلان حل جمعيات فلاحية تعاونية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان حل جمعيات فلاحية تعاونية
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني.
قرر حل الجمعيات الفلاحية التعاونية غير المحدودة بمحافظة التأميم والمبينة اسماؤها ومناطقها الادارية ادناه. استنادا لاحكام الفقرة / ثانيا من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم ( 43 ) لسنة 1977 المعدل

اسم الجمعية الناحية
1 – جمعية المستقبل الفلاحية التعاونية غير المحدودة شوان
2 – جمعية الشباب الفلاحية التعاونية غير المحدودة شوان
3 – جمعية ميسان الفلاحية التعاونية غير المحدودة شوان
4 – جمعية البكر الفلاحية التعاونية غير المحدودة قره حسن
5 – جمعية الزهور الفلاحية التعاونية غير المحدودة تازه
6 – جمعية الربيع الفلاحية التعاونية غير المحدودة تازه
7 – جمعية الصاعقة الفلاحية التعاونية غير المحدودة التون كوبري
8 – جمعية النجوم الفلاحية التعاونية غير المحدودة التون كوبري.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب سنة 1403 هـ المصادف لليوم السابع عشر من شهر نيسان 1983م

مدير عام
الهيئة العامة للتعاون الزراعي