بيان احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحيل المعيل / ميسان

      التعليقات على بيان احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحيل المعيل / ميسان مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحيل المعيل / ميسان
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7056
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية المعيل التابعة لمحافظة ميسان تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استنادا لاحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال ( 30 ) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا لاحكام المادة السادسة من القانون المذكور اعلاه وبانتهاء المدة المحددة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث.

وزير الحكم المحلي