عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تأجير الاراضي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 455 لسنة 1983.
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تحديد وتهيئة الاراضي لغرض انشاء المشاتل عليها.
مادة 2
على من يرغب في انشاء مشاتل للفواكه والنخيل والخضراوات ونباتات الزينة في الاراضي المملوكة للدولة ان يقدم طلبا بموجب الاستمارة الخاصة بذلك الى الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة أو المنشأة العامة متضمنا المساحة المراد تأجيرها والمنطقة الواقعة فيها بحيث لا تقل المساحة عن خمسة دوانم وتعطى لهم الاولوية في التوزيع.
مادة 3
أ – على الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة أو المنشأة العامة الزراعية دراسة الطلب او الكشف على الاراض المراد تأجيرها وتثبيت مساحتها وموقعها وتأييد صلاحيتها لانشاء مشاتل الفواكه والنخيل والخضراوات ونباتات الزينة عليها. وتقوم بعرض الموضوع على المجلس الزراعي في المحافظة لتحديد مقدار بدل ايجار الدونم الواحد سنويا ( ببدل تشجيعي مناسب ) وان تعطى الاولوية للزراعيين المتفرغين في تخصيص الاراضي لانشاء المشاتل.
ب – بعد تحديد المساحة والموقع واستكمال كافة الاجراءات الخاصة بتأييد خبرة صاحب الطلب وصلاحية الارض وتوفر الحصة المائية واخذ تعهد منه باتباع التعليمات النافذة والخاصة بالمشاتل وتحديد بدل الايجار السنوي من قبل المجلس الزراعي في المحافظة تقوم الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة أو المنشأة العامة بمفاتحة الوزارة للموافقة على التأجير.
جـ – بعد موافقة الوزارة على التأجير يمنح صاحب الطلب اجازة بانشاء المشتل حسب أحكام قانون مشاتل الفاكهة رقم 63 لسنة 1965 من قبل الهيئة العامة للبستنة والغابات أو الدائرة الزراعية المخولة من قبلها.
وتقوم الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة أو المنشأة العامة الزراعية بعد ذلك بالتعاقد مع المستأجر بموجب عقد الايجار الخاص بذلك وتسليمه الارض بمحضر تسلم أصولي.
د – تكون مدة العقد ( 15 ) خمسة عشر سنة قابلة للتجديد.
هـ – تجدد الاجازة الممنوحة لانشاء المشتل سنويا وبدون رسم من قبل شعبة مراقبة ومتابعة المشاتل الاهلية في الهيئة العامة للبستنة والغابات أو من قبل الشعبة المماثلة عند وجودها في الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة.
مادة 4
على المستأجر الالتزام بما يلي :
أ – تقديم خطة انتاجية سنوية للشتلات التي يقوم بأكثارها في مشتله عند طلب تجديد اجازة مشتله.
ب – السماح للموظفين المختصين بالدخول الى المشتل لغرض التفتيش والمراقبة.
جـ – عدم الاضرار بالارض المؤجرة أو استغلالها لغير الاغراض التي تم التاجير من قبلها.
د – اشعار الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي خلال النصف الاول من السنة الاخيرة من مدة العقد برغبته بتجديد العقد أو عدم تجديده.
مادة 5
يمنح صاحب المشتل المجاز ما يلي :
أ – قرضا من المصرف الزراعي التعاوني بفائدة 3٪ ويسترد القسط الاول بعد مرور ثلاث سنوات على منحه. ويكون مبلغ القرض بنسبة 50٪ من كلفة انشاء مختلف أنواع المشاتل حسب تقدير لجنة مختصة تشكل من قبل المصرف الزراعي التعاوني وتشترك في عضويتها كافة الجهات ذات الاختصاص.
ب – اجازة استيراد بمبلغ لا يتجاوز ( 5 ) خمسة الاف دينار لاستيراد الشتلات والاصول والبذور وغيرها من مستلزمات الانتاج المستعملة في المشاتل وغير المتوفرة محليا وتمنح من قبل المؤسسة العامة للمكننة والتجهيزات الزراعية.
جـ – اجازة تصدير للشتلات وتمنح من قبل الهيئة العامة للبستنة والغابات وحسب توفر الشتلات في القطر ومقدار الطلب عليها.
د – الاولوية في تجهيز أعمدة السمنت من قبل الهيئة العامة للبستنة والغابات وتباع اعمدة السمنت لصاحب المشتل المجاز بسعر الكلفة.
هـ – الاولوية استثناء من التسلسل في تجهيز الساحبات لاصحاب مشاتل النخيل فقط.
و – سيارة انتاجية ( شرط عدم تسلمه سيارة انتاجية من نشاط آخر ) حمولة 2 طن لمشاتل النخيل و 1 طن بالنسبة للمشاتل الاخرى.
وبعد مباشرة المشتل بالانتاج حسب الخطة الانتاجية المقررة وبتأييد من الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية.
ز – شراء أصول الفاكهة التي لا يمكن انتاجها محليا والتي تقوم بتوفيرها الهيئة العامة للبستنة والغابات بسعر الكلفة مضافا اليه 7٪ تحميلات ادارية. على أن يقوم صاحب المشتل بتثبيت حاجته من أصول الفاكهة لدى الهيئة العامة للبستنة والغابات قبل نهاية شهر حزيران من كل عام.
مادة 6
على الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي المختصة القيام بالكشف على الارض المستأجرة ومراقبة قيام المستأجر بتنفيذ التزاماته القانونية والتعاقدية وعند وجود المخالفة توجه له انذارا بضرورة ازالتها خلال مدة ثلاثة اشهر وعند عدم الامتثال ينهي عقد ايجاره وتسترد الارض منه وتؤول المغروسات والمنشآت المحدثة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مستحقة للقلع.
مادة 7
عند وفاة المستأجر يحل ورثته محله في حالة رغبتهم بالاستمرار في تنفيذ العقد وفي حالة عدم رغبتهم فتسترد الارض ويعوض الورثة عن المغروسات والمنشآت والآلات الزراعية المستغلة في الارض المؤجرة بالسعر السائد.
مادة 8
عند انتهاء عقد المستأجر وعدم رغبته في تجديد العقد تؤول المغروسات والمنشآت المحدثة من قبله الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بدون بدل.
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي