عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الري بشأن الابار المائية واستيفاء كلفة حفرها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979.
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزارة – وزارة الري.
2 – المؤسسة – المؤسسة العامة للمياه الجوفية.
3 – المنشأة – المنشأة العامة لحفر الآبار المائية.
4 – الآبار المائية وتشمل
أ – الآبار المائية الاعتيادية : وهي الآبار التي يتم سحب المياه الجوفية منها بواسطة مضخات.
ب – الآبار المتدفقة : وهي الآبار التي تتدفق مياهها تلقائيا ولا تحتاج لمضخات.
5 – الآبار العامة : وهي الآبار التي يتم حفرها لاغراض النفع العام لتأمين مياه الشرب للانسان والحيوان في المناطق النائية والقرى والارياف التي لا تتواجد فيها مصادر مياه سطحية صالحة للشرب.
6 – الآبار الخاصة وتشمل : –
أ – آبار القطاع العام : وهي الآبار التي يتم حفرها بناء على طلب الجهات الرسمية وشبه الرسمية لاغراض مشاريعها الخاصة.
ب – آبار القطاع الخاص : وهي الآبار التي يتم حفرها بناء على طلب المواطنين ولها طبيعة الاستغلال الفردي.
7 – الآبار الفاشلة : وهي الآبار التي تزيد نسبة مجموع الاملاح المذابة في مياهها عن الحد المقرر وفق المقاييس العلمية أو أن يكون انتاجها واطئا لدرجة تنعدم الجدوى الاقتصادية من استثمارها لاسباب فنية.
مادة 2
تتولى المنشأة حفر الآبار بناء على الطلبات المقدمة اليها ضمن امكانياتها الفنية والمالية ووفق الضوابط والاسس المنصوص عليها في التعليمات.
مادة 3
لا يجوز احتكار مياه الآبار العامة ومنع المواطنين من الانتفاع منها لاي سبب كان ومن قبل أي جهة كانت الا في الحالات الاستثنائية وبأمر من الوزير.
مادة 4
تمنع الزراعة بمياه الآبار العامة عدا التشجير وبحدود ( 1000 ) م3 بجانب البئر وعند توفر مياه فائضة وبعد استحصال موافقة المؤسسة على ذلك ولا يجوز تشغيل هذه الآبار لاكثر من ثماني ساعات يوميا الا في الحالات الضرورية وبموافقة المؤسسة.
مادة 5
يتم تسليم الآبار بعد اكمال حفرها ونصب طواقم الضخ عليها وتشغيلها بموجب محضر تسليم.
مادة 6
لا يجوز ردم الآبار أو تركها لانتفاء الحاجة اليها بل يجب تسليمها الى المؤسسة للتصرف بها من قبلها بالشكل الذي ترتأيه وبدون ثمن وفي حالة ردمها أو تخريبها فيعاقب المسبب وفقا للقوانين المرعية.
مادة 7
تستوفى المنشأة كلفة الحفر والتبطين والاعمال المكملة للآبار وفقا لما يلي : –
1 – 75٪ من كلفة حفر البئر.
2 – 100٪ من كلفة أنابيب التبطين.
3 – 50٪ من كلفة النصب.
4 – 100٪ من قيمة المضخة.
5 – 20٪ من كلفة الفحوصات.
مادة 8
يجوز لصاحب البئر أن يطلب من المنشأة تقسيط كلفة الحفر والتبطين والاعمال المكملة وفقا للشروط التالية:
1 – أن يدفع 10٪ من الكلفة التخمينية والتي تتكون من 75٪ من تخمينات كلفة الحفر + 100٪ من تخمينات كلفة أنابيب التبطين + 50٪ من تخمينات كلفة الفحوصات.
2 – أن يدفع 50٪ من قيمة المضخة ويتعهد بدفع الباقي بعد اكمال معاملة التسليف من المصرف الزراعي التعاوني.
3 – أن يتعهد بكفالة شخص ضامن مصدقة من الكاتب العدل بأن يدفع باقي الكلفة بأربعة أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الاول منها بعد سنة واحدة من اتمام حفر البئر واستلامه من قبله.
مادة 9
1 – تتحمل المنشأة تكاليف حفر الآبار الفاشلة المحددة مواقعها من قبلها.
2 – لا تلتزم المؤسسة بحفر الآبار في المواقع التي لديها معلومات تشير الى فشلها وفي حالة اصرار صاحب البئر على الحفر فانه يتحمل كامل كلفتها.
مادة 10
بعد اتمام حفر البئر تجري تسوية حسابية للكلفة الحقيقية للبئر ويتم اعلام صاحب البئر بذلك ويتم دفع الكلفة أو التقسيط بموجب ذلك.
مادة 11
تتولى المنشأة ما يلي : –
1 – تدريب مشغلي طواقم ضخ الآبار على تشغيلها وادامتها والمحافظة عليها.
2 – تنظيف وتصليح الآبار وطواقم الضخ وادامتها عند طلب صاحب البئر وعلى نفقته.
3 – الاشراف على كافة الآبار واعداد النشرات التوضيحية المتعلقة بادامتها وصيانتها بما يضمن استغلالها على الوجه الاكمل.
مادة 12
1 – تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1979.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الري