بيان اعتبار السائق الذي ينقل اسماك ممنوعة صيدها مخالفا لاحكام القانون

      التعليقات على بيان اعتبار السائق الذي ينقل اسماك ممنوعة صيدها مخالفا لاحكام القانون مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار السائق الذي ينقل اسماك ممنوعة صيدها مخالفا لاحكام القانون
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل ولغرض المحافظة على الثروة المائية والحد من التجاوزات الحاصلة على القانون تقرر ما يلي : –

1 – يعتبر سائق السيارة التي تنقل أسماك ممنوع صيدها بالفترات المحددة وكذلك المخالفة للمواصفات مخالف لاحكام القانون وتطبق بحقه العقوبات الواردة بالمادة الثامنة والعشرين منه.
2 – ينفذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدير العام
للمنشأة العامة للصيد في المياه الداخلية