تعليمات تنفيذ قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972

      التعليقات على تعليمات تنفيذ قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنفيذ قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة السادسة عشرة من قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقـم (100 ) لسنة 1972 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات الآتية

الباب الاول
مهام المركز القومي للحاسبات الالكترونية

مادة 1
التخطيط والمتابعة
1 – اعداد الخطط الخمسية الاستثمارية لقطاع الحاسبات الالكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية وعن طريق اجراء المسوحات الشاملة على مستوى القطر وتشخيص الجهات ذات الاولوية بالتطبيقات واستخدام الحاسبات الالكترونية ورفعها الى مجلس التخطيط أو من يخوله لاقرارها.
2 – اعداد الخطة الاستثمارية السنوية لقطاع الحاسبات الالكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفعها الى مجلس التخطيط أو من يخوله لاقرارها.
3 – تشمل الخطة الاستثمارية السنوية لقطاع الحاسبات الالكترونية جميع مشاريع وأنواع الحاسبات الالكترونية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي سواء المحسوبة منها على المنهاج الاستثماري أو على التمويل الذاتي أو الميزانية الاعتيادية ولا يجوز اجراء أي تعديل على هذه الخطة الا بعد موافقة الجهة المخولة باقرارها.
4 – وضع ضوابط لادراج مشاريع الحسابات الالكترونية في الخطة الاستثمارية السنوية لقطاع الحاسبات الالكترونية.
5 – متابعة تنفيذ مشاريع الحاسبات الالكترونية وخطط عمل مراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية وبأساليب عمل وضوابط يضعها لهذا الغرض.

مادة 2
المعايير والمقاييس
اعداد المعايير والمقاييس والاسس العامة التي يتطلبها العمل في المجالات التالية وأية مجالات اخرى تتطلبها الخطة الاستثمارية السنوية لقطاع الحاسبات الالكترونية : –
1 – ضوابط وأسس تقييم وادراج مشاريع الحاسبات في الخطط الاستثمارية السنوية.
2 – الاسس العامة لاجراء دراسات الجدوى لاستخدام الحاسبات الالكترونية.
3 – ضوابط تنفيذ مشاريع الحاسبات الالكترونية الواردة في الخطط الاستثمارية الخمسية والسنوية لقطاع الحاسبات الالكترونية.
4 – الاسس العامة لاعلان المناقصات وتقييم عروض الشركات المجهزة والاستشارية في مجال الحاسبات الالكترونية.
5 – الشروط العامة للعقود في مجالات الاجهزة والصيانة والنظم.
6 – أسس التعامل مع الشركات المجهزة والاستشارية في مجال الحاسبات الالكترونية.
7 – المعايير القياسية في كتابة البرامج والتوثيق.
8 – معايير استخدام واستغلال الحاسبات الالكترونية.
9 – معايير قياس كفاءة الاداء لمراكز الحاسبات الالكترونية.
10 – وصف الوظائف الفنية للعاملين في مجال الحاسبات الالكترونية.
11 – المواصفات العامة لمواقع الحاسبات الالكترونية ومستلزماتها.
12 – معايير ومقاييس لصيانة الحاسبات الالكترونية.
13 – معايير لانتقاء العاملين في مجال الحاسبات الالكترونية.

مادة 3
التدريب
1 – يقوم المركز القومي للحاسبات الالكترونية وبالتنسيق مع مراكز ودوائر الحاسبات باعداد منهاج تدريبي سنوي ضمن خطة عمله السنوية يوفر به الدورات التدريبية مع التركيز على الدورات التخصصية والتدريب العملي وحسب الحاجة والامكانات وعلى مراكز ودوائر الحاسبات المذكورة الالتزام بالضوابط التي يضعها المركز القومي لهذا الغرض.
2 – التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية في مجال التدريب واعداد الكوادر والتعريب.
3 – مواكبة التطور الحاصل في مجال الحاسبات الالكترونية وبشتى الوسائل.
4 – نشر الوعي للتعامل مع الحاسبات الالكترونية بكافة أنواعها وعلى كافة المستويات.
5 – الاستعانة بالخبرات الاجنبية المتطورة في مجال التدريب.
6 – الاستعانة بالكوادر المتخصصة والمتقدمة في مراكز الحاسبات الالكترونية كمحاضرين في الدورات التدريبية التي يقيمها المركز القومي للحاسبات الالكترونية.

مادة 4
الاستشارات
1 – يقوم المركز القومي للحاسبات الالكترونية بالاتفاق مع الجهات المستفيدة بتقديم استشارات وحسب الامكانات المتوفرة لديه في مجالات النظم والاجهزة والعقود ومواقع الحاسبات وعلى ان تدرج المهام المتفق عليها ضمن خطط عمله السنوية.
2 – اصدار دليل بالنظم والتطبيقات المنفذة في القطر.
3 – اصدار دليل بالشركات المجهزة والاستشارية في مجال الحاسبات الالكترونية.
4 – تعميم الانظمة النمطية المتوفرة لدى المركز القومي للحاسبات الالكترونية على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
5 – التعاون مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري بهدف تطوير ومكننة أساليب العمل الادارية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

الباب الثاني
مهام مراكز ودوائر الحاسبات

مادة 1
مراكز الحاسبات في الوزارات
تشكل في كل وزارة أو دائرة غير مرتبطة بوزارة مركز أو هيئة حسب طبيعة عملها وترتبط بالرئيس الاداري الاعلى وتتولى ما يلي : –
1 – اعداد خطة العمل التشغيلية السنوية الشاملة في الوزارة وبالتنسيق مع دوائر الحاسبات التابعة لها واعلام المركز القومي للحاسبات الالكترونية بها.
2 – متابعة تنفيذ خطط عمل دوائر الحاسبات الالكترونية ضمن الوزارة المعنية ورفع التقارير الفصلية بصددها الى المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
3 – يكون مركز او هيئة الحاسبات اعلاه حلقة الوصل بدوائر الحاسبات الالكترونية والاجهزة الاخرى التابعة للوزارة المعنية والمركز القومي للحاسبات الالكترونية.
4 – وضع برنامج زمني تفصلي لتنفيذ مشاريع الحاسبات الالكترونية للوزارة المعنية والواردة في الخطة الاستثمارية السنوية لقطاع الحاسبات الالكترونية واعلام المركز القومي للحاسبات الالكترونية به.

المحتوى 1
مادة 2
المراكز المتقدمة
يتم تصنيف الحاسبات الالكترونية في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ضمن الخطط الاستثمارية السنوية لقطاع الحاسبات الالكترونية وحسب معايير يضعها المركز القومي للحاسبات الالكترونية، ويحدد بها مراكز الحاسبات الالكترونية المتقدمة والتي يتوجب عليها ما يلي : –
1 – اعداد دراسات الجدوى اللازمة لاستخدام الحاسبات الالكترونية في الدوائر التابعة للوزارة المعنية.
2 – القيام بخدمات مركزية في مجال الصيانة وتوفير المواد الاحتياطية بالاعتماد على القابليات الذاتية بشكل أساسي وفقا لضوابط مركزية تصدر بهذا الشأن.
3 – القيام بتصميم الانظمة النمطية وتعميم تطبيقها ضمن الوزارة أو الاجهزة التابعة لها.
4 – القيام بدورات التوعية والدورات التدريبية الاولية والتطوير ضمن الوزارة وبالتنسيق مع المركز القومي للحاسبات الالكترونية عند اعداد المنهاج التدريبي السنوي.
5 – القيام باختبارات القابلية وانتقاء العاملين في مجال الحاسبات الالكترونية لاغراض الوزارة.
6 – نشر الوعي ضمن الوزارة الواحدة في استخدام الحاسبات الالكترونية وعلى مختلف المستويات.
7 – مواكبة التطور الحاصل في مجال الحاسبات الالكترونية.

مادة 3
دوائر الحاسبات الالكترونية
في حالة كون طبيعة العمل في بعض الاجهزة ذات طبيعة خاصة وتمتلك دوائر حاسبات الالكترونية متقدمة فيمكن تصينف مراكز حاسباتها كمراكز الحاسبات الالكترونية المتقدمة وعليها نفس المهام الواردة في المادة الثانية من هذا الباب مع مراعاة التنسيق والتوحيد في اعداد الخطط والمتابعة ضمن الوزارة المعنية.

مادة 4
التطبيقات
1 – على مراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية اعطاء الاولية الى تصميم وتنفيذ الانظمة النوعية والتخصصية التي من شأنها ان تخدم الاهداف الرئيسية للجهة المعنية.
2 – عند الضرورة، بالامكان الاستعانة بالشركات الاجنبية في اعداد النظم والتطبيقات، أما بأسلوب التعاون المشترك أو عن طريق زج الكادر العراقي المناسب معها.

الباب الثالث
أحكام عامة

مادة 1
تلتزم كافة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بما فيها تلك التي لا تتوفر لديها مراكز أو دوائر حاسبات الكترونية بما يلي : –
1 – الخطط الخمسية والسنوية لقطاع الحاسبات الالكترونية.
2 – الاسس ونظم العمل والمعايير التي يضعها المركز القومي للحاسبات الالكترونية.

مادة 2
على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تسهيل مهام منتسبي المركز القومي للحاسبات الالكترونية الواردة في هذه التعليمات.

مادة 3
تستثنى الحاسبات الالكترونية والمكتبية من الاحكام الخاصة بوجوب ادراج مشاريع الحاسبات الالكترونية في الخطط الاستثمارية السنوية لقطاع الحاسبات الالكترونية لغرض امكانية شرائها على ان تراعى الضوابط المركزية التي يصدرها المركز القومي للحاسبات الالكترونية بهذا الصدد.

مادة 4
يلتزم القطاعان المختلط والخاص عراقيا كان أم اجنبيا بعدم شراء أو استئجار الحاسبات الالكترونية الا بعد استحصال الموافقات الاصولية وحسب القواعد والنظم التي يضعها المركز القومي للحاسبات الالكترونية لهذا الغرض.

مادة 5
تلغى تعليمات تنظيم اعمال الحاسبات الالكترونية في الجمهورية العراقية الصادرة في الجريدة الرسمية في العدد 2212 بتاريخ 11/1/1973.

مادة 6 – تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التخطيط
رئيس الهيئة لمجلس التخطيط