عنوان التشريع: تعليمات الخاصة بدور الحضانة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
الحاقا بتعليماتنا عدد ( 2 ) لسنة 1983 واستنادا لاحكام الفقرة خامسا من المادة ( 2 ) من نظام دور الحضانة رقم 42 لسنة 1977 وبناء على ما جاء بكتاب مجلس الوزراء / مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء المرقم 14/3450 فـي 10/4/1983.
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تحذف الفقرة ( 1 ) من البند أولا من المادة الاولى من تعليماتنا عدد ( 2 ) لسنة 1983 ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها.
مادة 2
اولا – تكون أجور القبول في دور الحضانة التي يقبل فيها الاطفال بأجر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام لنساء العراق – / 20 عشرون دينارا شهريا للطفل و – / 10 دنانير شهريا للطفل الثاني من نفس العائلة.
ثانيا – تكون أجور نقل الطفل – / 5 خمسة دنانير شهريا و500 /2 دينارين وخمسمائة فلس للطفل الثاني من نفس العائلة.
ثالثا – يعفى الطفل الثالث من نفس العائلة من اجور القبول وأجور النقل الواردة في الفقرتين أعلاه.
مادة 3
تنفذه هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1/6/1983.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية