عنوان التشريع: قرار تحمل المساح او المهندس المكلف تثبيت حدود قطع الاراضي المفرزة مسؤولية خطأه
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 551
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/1983 ما يلي : –
1 – يتحمل المساح أو المهندس المكلف بتثبيت حدود قطع الاراضي المفرزة أو التي يتم افرازها من قبله، مسؤولية خطأه في تثبيت تلك الحدود.
ويكون ملزما بتعويض الاضرار المادية التي تصيب اصحاب العلاقة نتيجة الخطأ المذكور بالاضافة الى العقوبات الانضباطية أو التأديبية التي تفرض عليه بموجب القوانين النافذة.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة